تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠
لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعا للحكم و (من هذا) ظهر عدم لمكان احراز جزئي الموضوع بالأصل إذا شك في علمه وعدالته مع العلم باتصافه بهما سابقا في الجملة لو لم يعلم اتصافه بهما في زمان واحد، حتى يكون العالم غير الفاسق، مسبوقا باليقين فالمناط في صحة الاحراز هو مسبوقية العدم النعتي لعنوان العالم، لا العدم النعتي مطلقا فتدبر.
هذا: كله في الأوصاف العرضية، المفارقة وقد عرفت مناط جريانه، ولعا إذا كان الاتصاف واللا اتصاف من العناوين التي تلزم وجود المعنون، كالقابلية واللا - قابلية للذبح في الحيوان، والقرشية واللا قرشية في المرأة، والمخالفة وعدمها للكتاب في الشرط، فهل يجرى فيه الأصل لاحراز مصداق العام أو لا، الحق امتناع جريانه على جميع الوجوه المتصورة بيان ذلك.
اما إذا كان الوصف من قبيل العدم النعتي بنحو العدول أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، فواضح لان كلا منهما يعد من أوصاف الموضوع وقيوده بحيث تتصف الموضوع بهذه الصفة، والاتصاف والصفة فرع كون الموضوع موجودا في الخارج لما مر من القاعدة الفرعية، حتى تتقيد بأمر وجودي و (عليه) فلو قلنا إن الموضوع بعد التخصيص، عبارة عن المرأة غير القرشية والشرط غير المخالف على نحو الايجاب العدولي، أو عبارة عن المرأة التي ليست بالقرشية، والشرط الذي ليس مخالفا للكتاب بنحو السالبة المحمول، فلا محيص عن فرض وجود للموضوع حتى يصح في حقه هذه الأوصاف و (لكنه) مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين، إذا الفرد المشكوك كونها قرشية أو لا، أو مخالفا للكتاب أو لا، لم تتعلق به اليقين في زمان بأنه متصف بغير القرشية، أو بأنها ليست بقرشية، كي يجر إلى حالة الشك، لأن هذه الأوصاف ملازمة لوجود الفرد من بدء نشوه، لا ينفك عنه أصلا فهي اما تولدت قرشية أو غير قرشية والحاصل: انك لو تأملت في أمرين يسهل لك التصديق للحق أحدهما ان
(٣٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377