لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعا للحكم و (من هذا) ظهر عدم لمكان احراز جزئي الموضوع بالأصل إذا شك في علمه وعدالته مع العلم باتصافه بهما سابقا في الجملة لو لم يعلم اتصافه بهما في زمان واحد، حتى يكون العالم غير الفاسق، مسبوقا باليقين فالمناط في صحة الاحراز هو مسبوقية العدم النعتي لعنوان العالم، لا العدم النعتي مطلقا فتدبر.
هذا: كله في الأوصاف العرضية، المفارقة وقد عرفت مناط جريانه، ولعا إذا كان الاتصاف واللا اتصاف من العناوين التي تلزم وجود المعنون، كالقابلية واللا - قابلية للذبح في الحيوان، والقرشية واللا قرشية في المرأة، والمخالفة وعدمها للكتاب في الشرط، فهل يجرى فيه الأصل لاحراز مصداق العام أو لا، الحق امتناع جريانه على جميع الوجوه المتصورة بيان ذلك.
اما إذا كان الوصف من قبيل العدم النعتي بنحو العدول أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، فواضح لان كلا منهما يعد من أوصاف الموضوع وقيوده بحيث تتصف الموضوع بهذه الصفة، والاتصاف والصفة فرع كون الموضوع موجودا في الخارج لما مر من القاعدة الفرعية، حتى تتقيد بأمر وجودي و (عليه) فلو قلنا إن الموضوع بعد التخصيص، عبارة عن المرأة غير القرشية والشرط غير المخالف على نحو الايجاب العدولي، أو عبارة عن المرأة التي ليست بالقرشية، والشرط الذي ليس مخالفا للكتاب بنحو السالبة المحمول، فلا محيص عن فرض وجود للموضوع حتى يصح في حقه هذه الأوصاف و (لكنه) مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين، إذا الفرد المشكوك كونها قرشية أو لا، أو مخالفا للكتاب أو لا، لم تتعلق به اليقين في زمان بأنه متصف بغير القرشية، أو بأنها ليست بقرشية، كي يجر إلى حالة الشك، لأن هذه الأوصاف ملازمة لوجود الفرد من بدء نشوه، لا ينفك عنه أصلا فهي اما تولدت قرشية أو غير قرشية والحاصل: انك لو تأملت في أمرين يسهل لك التصديق للحق أحدهما ان