تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
والكلام هناك بعد الفحص، والمختار هناك ان الفقيه إذا تفحص قدر ما كان يلزمه، يصير كل واحد من العام والمطلق حجة فعلية في حقه، ولو عثر على مقيد أو مخصص بعده، لا يكون المطلق معلقا بعدم البيان الواقعي بحيث يكون العثور عليه كاشفا عن عدم حجيته، بل ينتهى به أمد الحجية، وقس عليه العام، (كل ذلك على ما سلكناه تبعا للمحقق الخراساني من كون المستند لوجوب الفحص هو المعرضية) واما على القول بان المستند هو العلم الاجمالي، فربما يقال في تقريره بانا نعلم اجمالا ان هنا مخصصات ومقيدات يلزم العمل بها، فلا محيص عن الفحص عنها، (هذا) واستشكل عليه بأمرين.
(الأول) ان هذا العلم الاجمالي لا ينحل وان بلغ الفحص غايته، لان المخصصات المعلوم وجودها ليست منحصرة فيما بأيدينا من الكتب، بل هي أكثر من ذلك لان الجوامع الأولية مفقودة، والأصول المدونة في عهد الصادقين كانت تحتوى اخبارا واحكاما على خلاف العمومات، ولازم ذلك ان لا ينحل بالفحص فيما بأيدينا من الكتب، و (أجيب عنه) بان العلم الاجمالي لا مدرك له سوى ما بأيدينا من الكتب، (ويؤيده)، ان ذلك مجرد احتمال فإنه لا علم وجداني لنا بوجود أصول ضايعة غير واصلة فضلا عن اشتمالها على مخصصات يوجب العمل عليها على فرض العثور، بل يحتمل أن يكون المفقود على فرض قبوله غير الاحكام ولو سلمنا كونه احكاما فمن أين حصل العلم بأنها غير ما بأيدينا ولو سلم فمن أين حصل العلم لنا بوجوب العمل بها لو عثرنا بها، ولعل اسنادها كانت ضعيفة غير صحيحة.
الثاني ان العلم الاجمالي بورود مخصصات فيما بأيدينا من الكتب، وان اقتضى عدم جريان الأصول اللفظية قبل الفحص، الا انه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن منها، يوجب انحلاله، ومقتضاه جريانها في سائر الموارد بلا فحص مع أنهم يوجبون الفحص عند كل شبهة، (وأجاب) عنه بعض أهل التحقيق بان المقدار المتيقن بعدما كان مرددا بين محتملات منتشرات في أبواب الفقه، يصير جميع ما شك فيه في تمام الأبواب طرف هذا العلم فيمنع عن الاخذ به قبل فحصه، ولا يفيد
(٣٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377