تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢
فلا محالة تختص تلك الأحكام بالموجودين، والا فتعمهم والغائبين والمعدومين نعم يظهر من الشيخ الأعظم ادعاء الاتفاق في شمول ما لم يصدر بأدات النداء وانه لم يعهد من أحد انكار شموله لهما، وتبعه بعض الأعاظم قائلا بان أسماء الأجناس يشمل المعدومين بلا ريب و (فيه) ان القائل بالاختصاص يمكن ان يدعى ان المعدوم لا يطلق عليه الناس عقلا، و لا يمكن عقد الاخوة بين المعدومين في قوله انما المؤمنون اخوة، لا بمعنى ان الألفاظ موضوعة للموجودين حتى يدفع بأنها موضوعة للماهية اللا بشرط بل بمعنى ان الشئ ما لم يوجد ولم يتشخص ليس له ماهية كما ليس لها وجود، فالانسان انسان بالوجود ولولاه لا انسان ولا مهية ولا غير ذلك، فالقصور من ناحية نفس العناوين لا من جانب الوضع، وحينئذ لو كان المراد من شمول أسماء الأجناس لهم، هو شمولها حال عدمهم فهو ضروري البطلان كما تقدم وإن كان المراد انطباقها عليهم في ظرف الوجود بنحو القضية الحقيقية فهو جواب عن الاشكال ولا يوجب خروج هذا القسم عن محط البحث.
الثالث: ان حل الشبهة في بعض الصور مبنى على القضية الحقيقية فلا بأس بتوضيح حالها وحال القضية الخارجية والفرق بينهما فنقول ان هذا التقسيم للقضايا الكلية واما الشخصية مثل زيد قائم مما لا تعتبر في العلوم فخارجة عن المقسم فقد يكون الحكم في القضايا الكلية على الافراد الموجودة للعنوان بحيث يختص الحكم على ما وجد فقط من غير أن يشمل الموجودين في الماضي والمستقبل وذلك بان يتقيد مدخول أداة العموم بحيث لا ينطبق الا عليها مثل كل عالم موجود في الحال كذا أو كل من في هذا العسكر كذا، سواء كان الحكم على افراد عنوان ذاتي، أو عرضي، أو انتزاعي، فلفظ الكل لاستغراق افراد مدخوله والعنوان المتلو له بعد التقييد المذكور لا يصلح الا للانطباق على الافراد المحققة، واما القضية الحقيقية فهو ما يكون الحكم فيها على افراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال وغيره مثل كل نار حارة فلفظة نار تدل على نفس الطبيعة وهى قابلة للصدق على كل فرد لا بمعنى وضعها للافراد ولا بمعنى كونها حاكية عنها أو كون الطبيعة حاكية عنها
(٤٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377