تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠
مخصص على فرض وجوده فيما بأيدينا من الكتب، قد اصابه العلم ومثل هذا لا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن (انتهى كلامه) ولا يخفى عليك انه غير تام: لان العلم بالاجمال (تارة) يكون نفسه دائرا بين الأقل والأكثر كما مثله (قدس سره -) وحقيقته ما عرفت من أنه مركب من قضية علمية وقضية شكية فالاجمال بدوي يرتفع بأدنى التفات واخرى هذا الفرض لكن تعلق العلم الاجمالي بعنوان غير ذي اثر كما إذا علم بان الدنانير الموجودة في كيس زيد قد تلفت وهى مرددة بين الخمسة والعشرة، فان تعلقه مع هذا العنوان لا يوجب تنجز الأكثر، بل لابد من لحاظ ما هو منشأ اثر، ومع هذا الحال لو دار امره بين الأقل والأكثر ينحل علمه بلا ريب، والا فلا يمكن اثبات الانحلال في مورد من الموارد إذ ما من معلوم اجمالي الا وقد يقترن بعدة عنوانات ولوازم فلما تنفك عنه مثل ما في الكيس، ما في الدار، ما اقرضني إلى غير ذلك، وما ادعاه (قده) من أن العلم إذا تعلق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر، (لم يعلم) له وجه، لان تعلق علمه بما في الدفتر، نظير تعلق علمه بان ما في الكيس صار مضمونا عليه، قل أو كثر، فكما ان مجرد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقل والأكثر بالضرورة، فهكذا علمه بأنه مديون بما في الدفتر المردد بين الأقل والأكثر و (عليه) لا يعقل صيرورة الأكثر منجزا به ولا متعلقا للعلم.
وكيف كان فالمقام نظير ما مثله من كونه مديونا بما في الدفتر، لان الكون في الكتب كالكون في الدفتر، لا يترتب عليه اثر، إذ ليس هذا الكون موضوعا للحكم ولا جزء موضوع وما هو موضوع له للأثر نفس المخصصات، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.
بل يمكن ان يقال إن العنوان المتعلق للعلم لو كان ذا أثر مثل عنوان الموطوء و (لكن) كان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقل والأكثر، فهو أيضا لا يوجب تنجيز غير ما هو المتقين (أي) الأقل نعم لو كان العنوان بسيطا وكان الأقل والأكثر من محصلاته وجب الاحتياط لكنه أجنبي عما نحن فيه.
(٤٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377