تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥
رأى المكلف ان كتاب الله تعالى ينادى بأنه يجب الحج على كل مستطيع من دون ان يقيد بما يخصه بالموجودين ورأى نفسه مستطيعا عليه، فلا محالة يرى نفسه مأمورا بالحج لا لأجل جعل الحكم على المعدوم بل لأجل جعله على العنوان بلا قيد وهو قبل وجوده واستطاعته ليس من الناس ولا من افراد المستطيع بالضرورة وبعد وجوده واستطاعته يصدق عليه هذان العنوانان ولازم جعله كذلك، شمول الحكم له، و (بالجملة) هذا القسم لا يستلزم جعل الحكم على المعدوم بل على العنوان الذي لا ينطبق الا على الموجود فاتضح وجه شمول قوله تعالى الرجال قوامون على النساء و اشباهه الواردة في الذكر الحكيم وغيره.
المقام الثاني: ما إذا كان من قبيل توجيه الكلام إلى المخاطب سواء كان التوجيه بكلام مشتمل على كاف الخطاب أو أداة النداء أم لغيرهما مما يعد توجيها بالحمل الشايع وان لم يكن فيه ما يدل وضعا على التخاطب والاشكال في هذا المقام استلزام التعميم للغائب والمعدوم، لزوم مخاطبة المعدوم والغائب، و (اما حله) فربما يتمسك هنا أيضا بالقضية الحقيقية لكن ستعرف ضعفه.
والتحقيق في دفع الاشكال عن هذا القسم، ان الخطابات القرآنية ليست خطابات شفاهية لفظية بحيث يقابل فيها الشخص الشخص، بل كخطابات كتبية، ومثلها القوانين العرفية الدائرة بين العقلاء، اما كون الثاني من هذا القبيل فواضح فلان المقنن في القوانين العرفية والسياسية (سواء كان شخصا واحدا أم هيئة وجماعة) بعدما أحكمها وأثبتها، يتشبث في ابلاغه واعلانه، بالنشر في الكتب والجرائد، وسائر الآلات المستحدثة في هذه الأزمنة من المذياع وغيره، و (ح) فالفرد الحائز للشرائط من الشعب المأمور بالعمل بها إذا عطف نظره إلى كتاب القانون لأهل وطنه لا يشك انه مأمور بالعمل به وان تأخر عن زمان الجعل بكثير بل لم يكن موجودا في ظرف الوضع، ولكن جعل الحكم بصورة الخطاب على الناس
(٤٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377