الظفر بمقدار المعلوم، إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الاجمالي ولا يكون سببا لانحلالها، انتهى.
قلت: مجرد كون أطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئا وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق، وذلك لان قوله إن المقدار المتيقن كان مرددا بين محتملات منتشرات الخ، يشعر بان هنا علمين، علما بأصل وجود المخصصات بمقدار محدود، وعلما بانتشارها بين الأبواب، (فح) فالعثور بالمقدار المتيقن إن كان بعد الفحص في جميع الأبواب، فلا محيص عن الانحلال ولو حكما، لاحتمال انطباق ما هو المعلوم اجمالا على المعلوم تفصيلا من الأول، وبعد هذا الاحتمال، لا علم لنا أصلا، وإن كان العثور عليه لأجل الفحص في بعض الأبواب دون بعض، فلا محالة يحصل القطع بان أحد العلمين خطأ، (اما) علمه بانحصار المخصص في المقدار المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص أزيد مما أحصاه أولا، (ولكنه) خلاف الفرض، لان الفرض انه لا علم له الا بالمقدار المحدود الذي عدده أو لا مطلقا، قبل الفحص وبعده، و (اما علمه) بان المخصصات منتشرة في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال هذا: وقد أجاب عنه بعض الأعاظم في كلام وما يلي (ملخصه) ان المعلوم بالاجمال (تارة (يكون مرسلا غير معلم بعلامة، (واخرى) معلما بعلامة وانحلال العلم الاجمالي بالعثور بالمقدار المتيقن انما يكون في القسم الأول لان منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة، كما إذا علم بأنه مديون لزيد وتردد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة، واما القسم الثاني فلا ينحل به بل حاله حال دوران الامر بين المتبائنين ولا انحلال في مثله لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل، والشك في الأكثر من أول الأمر بل يتعلق العلم بجميع الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم وتنجز بسببه وليس الأكثر مشكوكا فيه من أول الأمر وذلك كما إذا علمت بأنك مديون لزيد بما في الدفتر، وتردد الدين بين خمسة وعشرة، فلو كان دين زيد عشرة فقد تعلق العلم به أيضا والمقام من هذا القبيل لان العلم تعلق بان في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات، فكل