تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
الظفر بمقدار المعلوم، إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الاجمالي ولا يكون سببا لانحلالها، انتهى.
قلت: مجرد كون أطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئا وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق، وذلك لان قوله إن المقدار المتيقن كان مرددا بين محتملات منتشرات الخ، يشعر بان هنا علمين، علما بأصل وجود المخصصات بمقدار محدود، وعلما بانتشارها بين الأبواب، (فح) فالعثور بالمقدار المتيقن إن كان بعد الفحص في جميع الأبواب، فلا محيص عن الانحلال ولو حكما، لاحتمال انطباق ما هو المعلوم اجمالا على المعلوم تفصيلا من الأول، وبعد هذا الاحتمال، لا علم لنا أصلا، وإن كان العثور عليه لأجل الفحص في بعض الأبواب دون بعض، فلا محالة يحصل القطع بان أحد العلمين خطأ، (اما) علمه بانحصار المخصص في المقدار المحدود المتيقن فيتجدد له علم آخر بان المخصص أزيد مما أحصاه أولا، (ولكنه) خلاف الفرض، لان الفرض انه لا علم له الا بالمقدار المحدود الذي عدده أو لا مطلقا، قبل الفحص وبعده، و (اما علمه) بان المخصصات منتشرة في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال هذا: وقد أجاب عنه بعض الأعاظم في كلام وما يلي (ملخصه) ان المعلوم بالاجمال (تارة (يكون مرسلا غير معلم بعلامة، (واخرى) معلما بعلامة وانحلال العلم الاجمالي بالعثور بالمقدار المتيقن انما يكون في القسم الأول لان منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة، كما إذا علم بأنه مديون لزيد وتردد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة، واما القسم الثاني فلا ينحل به بل حاله حال دوران الامر بين المتبائنين ولا انحلال في مثله لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل، والشك في الأكثر من أول الأمر بل يتعلق العلم بجميع الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان مما تعلق به العلم وتنجز بسببه وليس الأكثر مشكوكا فيه من أول الأمر وذلك كما إذا علمت بأنك مديون لزيد بما في الدفتر، وتردد الدين بين خمسة وعشرة، فلو كان دين زيد عشرة فقد تعلق العلم به أيضا والمقام من هذا القبيل لان العلم تعلق بان في الكتب التي بأيدينا مقيدات ومخصصات، فكل
(٣٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377