غير صحيح إذ لا مزاحمة بينهما كما عرفت، وكون مختار المكلف منطبقا على المحرم الواقعي أحيانا، لا يوجب كون التكاليف الواقعية متقيدا باختيار المكلف وعدمه و (عليه) فلا مانع من أن يرخص في أحدهما لا بعينه، ويحرم الخمر الواقعي لتبائن المتعلقين في مقام الانشاء ورتبة التكاليف، الا ترى انه لو وقف المكلف في مقام دفع الاضطرار على الخمر الواقعي لوجب عليه دفع الاضطرار بغير مورد التكليف وهذا أوضح دليل على عدم المزاحمة في رتبة التكليف وكان الأليق عدوله إلى ما ذكرنا في هامش الكفاية كمالا يخفى.
التنبيه الثاني قد استقر آراء جل المتأخرين من أهل التحقيق على عدم لزوم الاجتناب عن الأطراف إذا خرج بعضها عن محل الابتلاء في الجملة، و (توضيحه) ان الامر والنهى لداعى البحث والزجر، ولأجل ذلك يتوقف صحة البحث والزجر على تحقق أمور: الأول كون المكلف قادرا على الامتثال فان خطاب غير القادر أمر قبيح بل لا ينقدح الإرادة الجدية في لوح النفس وهو من الوضوح بمكان.
الثاني: أن يكون مورد التكليف مورد الابتلاء نوعا، بحيث لا يعد من المحالات النوعية، حتى لا يكون البعث إليه، والزجر عنه لغوا كجعل الحرمة للخمر الموجود في إحدى الكرات السماوية، التي كان يعد من المحالات العادية، ابتلاء المكلف بها والحاصل ان التكاليف انما تتوجه إلى المكلفين لأجل ايجاد الداعي إلى الفعل أو الترك فما لا يمكن عادة تركها لا مجال لتعلق التكليف به فالنهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقاصي بلاد المغرب أو ترك وطى، جارية سلطان الصين يكون مستهجنا فإذا كان هذا حال خطاب التفصيلي فالحال في الاجمالي منه واضح جدا الثالث: ان لا يكون الدواعي عنه مصروفة نوعا، كالنهي عن عض رأس