فلا أصل عند العقلاء لاثباته، وهذا نظير أصالة الحقيقة الجارية لكشف المراد لا لكشف الوضع بعد العلم بالمراد والسر فيه ان هذه الأصول للاحتجاج بين العبيد والموالي لا لكشف حال الوضع والاستعمال مطلقا واما ما قرره بعض أهل التحقيق مؤيدا مقالة أستاذه المحقق الخراساني من أن أصالة العموم وإن كانت حجة لكنها غير قابلة لاثبات اللوازم ومثبتات هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة في عدم الحجية مع كونه امارة في نفسه فلا مجال للتمسك بعكس نقيض القضية الذي يعد من لوازم الموجبة الكلية عقلا، لان ذلك اللازم انما يترتب في فرض حجية أصالة العموم لاثبات لازم المدلول، و (وجه التفكيك) بين اللازم والملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا وانما نظره إلى اثبات الكبرى، كما هو المبنى في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وما نحن فيه أيضا مبنى على هذه الجهة (انتهى) بأدنى تصرف وتوضيح قلت: ان عكس النقيض لازم لكون الكبرى حكما كليا ولا يلزم أن يكون العام ناظرا إلى تعيين الصغرى في لزومه له، فلو سلم ان أصالة العموم جارية وانها كالامارات بالنسبة إلى لوازمها فلا مجال لانكار حجيتها بالنسبة إلى لازمها الذي لا ينفك عنها، فلا يصح ان يقال إن العقلاء يحكمون بان كل فرد محكوم بحكم العام واقعا ومعه يحتمل عندهم أن يكون فرد منه غير محكوم بحكمه الا ان يلتزم بأنها أصل تعبدي لا امارة وهو خلاف مفروضه السادس: لو دل الدليل على اكرام العلماء، ودل دليل منفصل على عدم وجوب اكرام زيد لكنه تردد بين زيد العالم والجاهل، فالظاهر جواز التمسك بأصالة العموم هنا، للفرق الواضح بين هذا المقام والمقام السابق لان الغرض من جريانها هناك لأجل تشخيص كيفية الإرادة دون تعيين المراد، و (هيهنا) الامر على العكس إذ هو لأجل تشخيص المراد وكشف ان الإرادة الاستعمالية هل هي في زيد العالم مطابقة للجد أو لا، و (بتقريب آخر) ان المجمل المردد ليس بحجة بالنسبة إلى العالم ولكن العام حجة بلا دافع (فح) لو كان الخاص حكما الزاميا كحرمة الاكرام يمكن
(٣٤)