تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢
عقلا، فلا تكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها، فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما، و (هذا) الشرط مفقودة في المقام لأن المرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت ان القضايا السالبة لا تحكى عن النسبة والوجود الرابط، ولا عن الهوهوية بوجه، فلا تكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية أعني هذه المرأة وقريش و الانتساب، لا بمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش، والا يلزم كون الاعدام متمايزة حال عدمها وان شئت قلت: فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بل لو سلم وحدتهما يكون الأصل مثبتا وبالجملة فالقضيتان مختلفتان فما هو المتيقن قولنا:
لم تكن هذه المرأة قرشية ولو باعتبار عدم وجودها والمشكوك قولنا: هذه المرأة كانت متصفة بأنها لم تكن قرشية وكم فرق بينهما: وان شئت قلت إن المتيقن هو عدم كون هذه المرأة قرشية باعتبار سلب الموضوع أو الأعم منه ومن سلب المحمول، واستصحاب ذلك واثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخص مثبت لان انطباق العام على الخاص في ظرف الوجود عقلي، وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار واثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار (فظهر) ان السالبة المتقيدة بالوجود، أخص من السالبة المحصلة المطلقة واستصحاب السلب المطلق العام الذي يلائم مع عدم الوجود لا يثبت الخاص المقيد بالوجود ويعد من لوازمه.
وأنت إذا أمعنت النظر في احكام القضايا الثلاث من المعدولة والسالبة المحمول والسالبة المحصلة، وفى ان الأولين باعتبار وقوعهما وصفين لموضوع العام، لابد فيهما من وجود الموضوع لقاعدة ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، وان الثالث باعتبار صدقه بلا وجود موضوعه، لا يمكن اخذه موضوعا لحكم ايجابي وهو حكم العام، يسهل لك التصديق بعدم جريان استصحاب الاعدام الأزلية في أمثال المقام مطلقا لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة وكونه مثبتا أخرى وبما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض الأجلة في تعاليقه على تقريراته فراجع
(٣٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377