الرابع: لا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شك في صحة الوضوء بمايع مضاف فضلا عن دعوى كشف حال الفرد والحكم بصحته مطلقا، لان اطلاقات أدلة النذر أو عموماتها مقيدة بأنه لا نذر الا في طاعة الله، أو لا نذر في معصية الله (فح) يصير متعلق الإرادة الجدية مقيدة بعنوان الطاعة أو بكون النذر في غير المعصية ، فالتمسك بأدلة النذر مع الشك في أن التوضي بمايع مضاف هل هو طاعة أو غيرها، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، واغرب منه كشف حال الموضوع أي اطلاق الماء به، والعجب من المحقق الخراساني، حيث أيد تلك الدعوى بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر إذا تعلق بهما النذر، وأضاف إليه شيخنا العلامة قدس سره نذر الناقلة قبل الفريضة و (لكنك خبير) بان الأمثلة غير مربوطة بالدعوى لان المدعى هو التمسك بالعام المخصص للكشف حال الفرد وهى ليست من هذا القبيل فان الاحرام قبل الميقات حرام وبعد النذر يصير واجبا لدلالة الأدلة وكذا الصوم في السفر، وصيرورة الشئ بالنذر واجبا بدليل خاص غير التمسك بالعام للكشف حال الفرد.
الخامس: إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص فهل يمكن التمسك بأصالة العموم لكشف حال الفرد، وان حرمة اكرامه لأجل كونه غير عالم، لا لخروجه عن حكم العلماء مع كونه دخلا فيهم موضوعا (ربما يقال) بجواز التمسك وهو ظاهر كلام الشيخ الأعظم أيضا في باب الاستنجاء لاثبات طهارة مائه، متمسكا بأصالة عموم كل نجس منجس والمفروض ان ماء الاستنجاء ليس بمنجس، فهو ليس بنجس، والالزم التخصيص وربما يتمسك به لاثبات ان ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح بطريق عكس النقيض بدعوى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر، وان ما لا تنهى عن الفحشاء ليست بصلاة لأصالة عموم الدليل. و (لكن الحق) عدم صحته لان المتيقن من حجية تلك الأصول وجريانها انما هو إذا جعلت عبرة لتشخيص المراد مع الشك فيه لا في مثل المقام، فلو علمنا مراد المتكلم وعلمنا ان زيدا عنده محرم الاكرام وشككنا في أن خروجه من العام أهو بنحو التخصص أو التخصيص