تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
و (ما أسمعناك) من الاضطرار عذر في الطرف المضطر إليه، دون الطرف الآخر وان مرجع ذلك إلى الشك في العذرية لان التكليف لو كان في الطرف المضطر إليه فهو عذر قطعا ولو كان في الطرف الآخر فهو غير معذور قطعا، فالشك في أن الحرام في أي الطرفين يلازم الشك في وجود العذر في ذلك الطرف (مدفوع) بما عرفت في صدر المسألة من أن الميزان في تنجيز العلم الاجمالي ان يتعلق العلم بشئ لو تعلق به العلم التفصيلي لتنجز عليه التكليف، فلو تعلق العلم الاجمالي على أمر مردد بين الانشائي والفعلي، فلا يكون منجزا واما المقام فمتعلق العلم وإن كان حكما فعليا، الا ان مجرد كونه فعليا لا يثمر، بل لابد ان يتعلق بحكم فعلى صالح للاحتجاج مطلقا عند العقلاء وهذا القيد مفقود في المقام حيث إنه لم يتعلق بما هو صالح له مطلقا بحيث لو ارتفع الاجمال لتنجز التكليف بل هو صالح للاحتجاج على وجه، وغير صالح على وجه آخر ومرجعه إلى عدم العلم بالصالح مطلقا ومعه لا يوجب تنجيزا أصلا وان شئت قلت: فرق واضح بين الشك في القدرة أو الاضطرار مع العلم بالتكليف وبين العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشك في انطباقه على مورد التكليف أو غيره فان العلم بالعجز والاضطرار يكون عذرا وجدانيا فلم يتعلق علم العبد بتكليف فعلى لا يكون معذورا فيه، ولكن الشك في العجز لا يكون عذرا عند العقلاء مع فعلية التكليف وهذا هو الفارق بين البابين.
منها: إذا اضطر إلى المعين مقارنا لحصول التكليف أو العلم به فلا تأثير أيضا، لان العلم الاجمالي المقارن للعذر لا يمكن ان يصير حجة وان شئت قلت بعد عدم العلم بتكليف فعلى على مبنى القوم وعدم العلم بتكليف فعلى صالح للاحتجاج على ما حققنا لا وجه للتنجيز.
منها انه لو حصل الاضطرار بعد العلم بالتكليف، كما إذا اضطر إلى أحد الإنائين معينا بعد العلم بنجاسة أحدهما فلا اشكال في لزوم الاجتناب، ولا يقاس بالصورة الأولى، حيث إن التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج لم يكن موجودا فيها من أول ثم شك في حصوله واما المقام فقد تعلق العلم بتكليف صالح للاحتجاج قبل
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377