تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
فكل مشتبه مأذون فيه اتى المكلف بالآخر أو تركه، وانما يقع التزاحم بين اطلاقهما لا اصلهما فان الترخيص في كل واحد منهما في حال ترك الاخر ممالا مانع منه، فالمخالفة العملية انما نشأت من اطلاق الحجية فلابد من رفع اليد عن اطلاقهما لا اصلهما، فتصير النتيجة الاذن في كل واحد مشروطا بترك الاخر، وهذا مساوق للترخيص التخييري، وهذا نظير باب التزاحم وحجية الامارات على السببية و (فيه) ما قد عرفت ان ما يصح الاعتماد به من الأدلة انما هو صحيحة عبد الله بن سنان، واما الباقي فقد عرفت فيه الضعف في السند أو في الدلالة، واما الصحيحة فقد تقدم ان الموضوع فيها غير الموضوع في قوله عليه السلام كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فان الموضوع في الثاني انما هو كل فرد فرد أو كل جزء جزء فيقال في الحرام المختلط بالحلال بحلية كل جزء فلو صح ما ذكر من التقريب لصح تقييده بما ذكر من ترك الاخر، واما الصحيحة فما هو الموضوع ليس الا كون الشئ فيه الحلال والحرام بالفعل وهو ليس الا مجموع المختلط، والضمير في قوله (منه) راجع إلى الشئ المقيد بان فيه الحلال والحرام و (بالجملة) فالموضوع في غير الصحيحة هو كل جزء جزء مستقلا، واما فيها فليس كل جزء محكوما بالحلية بالاستقلال بل الموضوع هو نفس المجموع بما هو هو، فلو صح الاطلاق فيها فلابد أن يكون مصبه ما هو الموضوع بان يقال إن هذا المختلط محكوم بالحلية سواء كان المختلط الاخر محكوما بها أو لا فلو قيد بحكم العقل يصير نتيجة التقييد هو حلية هذا المختلط عند ترك المختلط الاخر وهو خلاف المطلوب، ولا يصح ان يقال: إن هذا الجزء محكوم بالحلية سواء كان الجزء الآخر محكوما أو لا حتى يصير نتيجة التقييد بحكم العقل ما ادعى من جواز ارتكاب هذا الجزء عند ترك الاخر، لان الجزء ليس محكوما بحكم حتى يقع مصب الاطلاق والتقييد ولو صح جريان الصحيحة في الإنائين المشتبهين، فالمحكوم بالحلية انما هو الكل، لا كل واحد منهما، حتى يؤخذ باطلاقه الأحوالي ويقيد بمقدار ما دل عليه حكم العقل مضافا إلى أن في اطلاق الأدلة بنحو ما ذكر كلاما واشكالا واشكالا
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377