تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. وما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فكأنه خارج عن محط الكلام فراجع هذا ثم إن ما أفاد الشيخ الأعظم (قدس سره) في تأسيس الأصل: من حرمة التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به، إذا تعبدنا على أنه من الشارع والالتزام به كذلك، لا إذا اتى به رجاء ادراك الواقع، فإنه ليس بمحرم الا إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة، ثم استدل على مختاره بالأدلة الأربعة، فيه مواقع للنظر.
منها: ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد بالظن لا يناسب مع تقرير الأصل في المسألة الأصولية اللهم الا ان يرجع إلى نفى الحجية باثبات الحرمة، استدلالا على الملزوم (عدم الحجية) بوجود اللازم بناء على الملازمة بينهما والذي دعاه إلى ذلك بنائه على عدم كون الحجية مجعولة وفيه منع الملازمة بينهما ولم يقم برهان عليه بل قام على خلافه وأورد عليه (قدس سره) نقوض. منها ما عن المحقق الخراساني (قدس سره) قائلا بنفي الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد، مستشهدا، بان حجية الظن عقلا على الحكومة في حال الانسداد، لا توجب صحة الاستناد و " منها " ما عن بعض محققي العصر (قدس سره): من أن الشك حجة في الشبهات البدوية قبل الفحص مع أنه لا يجوز الانتساب إليه تعالى و " منها " ما عنه (قدس سره) من أن جعل الاحتياط في الشبهات البدوية كلها أو بعضها حجة على الواقع، مع أنه لا يصح معه الانتساب.
ويمكن ان يجاب عن الأول: بان الحجة في حال الانسداد هو العلم الاجمالي فيكون الحجة هو العلم لا الظن وسيوافيك لو ساعدنا الحال لبيان ما هو الحق في الانسداد ان ما يدعى من عدم كون العلم مقدمة، ضعيف، فان العلم الاجمالي بالأحكام مع عدم جواز الاحتياط والاهمال، يوجب حكومة العقل بان أقرب الطرق إلى الواقع هو الظن، فالظن ليس حجة بما هو ظن، بل الحجة هو العلم الاجمالي، واما الجواب عن ثاني النقوض، ان الحجة ليس نفس الشك لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير محكمة مع وجود البيان في الكتب المعدة للبيان فالحجة الواصلة الواردة
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377