عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. وما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فكأنه خارج عن محط الكلام فراجع هذا ثم إن ما أفاد الشيخ الأعظم (قدس سره) في تأسيس الأصل: من حرمة التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به، إذا تعبدنا على أنه من الشارع والالتزام به كذلك، لا إذا اتى به رجاء ادراك الواقع، فإنه ليس بمحرم الا إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة، ثم استدل على مختاره بالأدلة الأربعة، فيه مواقع للنظر.
منها: ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد بالظن لا يناسب مع تقرير الأصل في المسألة الأصولية اللهم الا ان يرجع إلى نفى الحجية باثبات الحرمة، استدلالا على الملزوم (عدم الحجية) بوجود اللازم بناء على الملازمة بينهما والذي دعاه إلى ذلك بنائه على عدم كون الحجية مجعولة وفيه منع الملازمة بينهما ولم يقم برهان عليه بل قام على خلافه وأورد عليه (قدس سره) نقوض. منها ما عن المحقق الخراساني (قدس سره) قائلا بنفي الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد، مستشهدا، بان حجية الظن عقلا على الحكومة في حال الانسداد، لا توجب صحة الاستناد و " منها " ما عن بعض محققي العصر (قدس سره): من أن الشك حجة في الشبهات البدوية قبل الفحص مع أنه لا يجوز الانتساب إليه تعالى و " منها " ما عنه (قدس سره) من أن جعل الاحتياط في الشبهات البدوية كلها أو بعضها حجة على الواقع، مع أنه لا يصح معه الانتساب.
ويمكن ان يجاب عن الأول: بان الحجة في حال الانسداد هو العلم الاجمالي فيكون الحجة هو العلم لا الظن وسيوافيك لو ساعدنا الحال لبيان ما هو الحق في الانسداد ان ما يدعى من عدم كون العلم مقدمة، ضعيف، فان العلم الاجمالي بالأحكام مع عدم جواز الاحتياط والاهمال، يوجب حكومة العقل بان أقرب الطرق إلى الواقع هو الظن، فالظن ليس حجة بما هو ظن، بل الحجة هو العلم الاجمالي، واما الجواب عن ثاني النقوض، ان الحجة ليس نفس الشك لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير محكمة مع وجود البيان في الكتب المعدة للبيان فالحجة الواصلة الواردة