تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
بعناوينها وسطا في الاثبات الثاني الغلبة على الخصم وقاطعية العذر واطلاق الحجة بهذا المعنى على الامارات انسب، ثم إن الحجية بالمعنى الأول تستلزم وجودا وعدما جواز الانتساب إلى الشارع وعدمه، إذ ليس للطريقية والوسطية في الاثبات معنى سوى ذلك، واما بالمعنى الثاني فلا تلازم بينهما أصلا، فان الظن على الحكومة حجة بالمعنى الثاني. لكونه قاطعا للعذر، ومع ذلك لا يصح معه الانتساب إليه.
الثاني ربما وقع الخلط بين عنواني التشريع والقول بغير علم، فاستدل بما يدل علي حرمة القول بغير علم على حرمة التشريع، مع أن بينهما فرقا فان التشريع عبارة عن ادخال ما ليس في الشريعة فيها وان شئت قلت: تغيير القوانين الإلهية، و الأحكام الإلهية بادخال ما ليس في الدين فيه، واخراج ما هو منه عنه، وهذا ما يسمى بدعة فلا كلام في حرمته ومبغوضيته، واما تفسير التشريع بالتعبد بما لا يعلم جواز التعبد به من قبل الشارع فان أريد منه التعبد الحقيقي جدا، فلا شك انه أمر غير ممكن خارج عن اختيار المكلف، إذ كيف يمكن التعبد الحقيقي بما لا يعلم أنه عبادي، فان الالتزامات النفسانية ليست واقعة تحت اختيار النفس حتى توجدها في أي وقت شاء، وان أريد منه اسناد ما لم يعلم كونه من الشريعة إليها، فهو أمر ممكن لكنه غير التشريع بل عنوان آخر محرم أيضا، ويدل على حرمته ما ورد من حرمة القول بغير علم، وما ورد من أدلة حرمة الافتاء والقضاء بغير علم (على اشكال في دلالة القسم الثاني بلحاظ ان الحكم انشاء لا اسناد إلى الشرع) ومما ذكرنا يظهر الخلط فيما افاده بعض الأعاظم (قدس سره) حيث جعل العنوانين واحدا.
الثالث: الظاهر أن للتشريع واقعا قد يصيبه المكلف وقد لا يصيبه، فان تغيير القوانين الشرعية كسائر المحرمات، مبغوض واقعي، قد يتعلق بها العلم وقد لا يتعلق فهو مبغوض بمناطها الواقعي، كما أن القول بغير علم واسناد شئ إلى الشارع بلا حجة مبغوض بماله من المناط.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377