في الكتب حجة على الواقع دون الشك نعم يمكن ان يجعل ذلك نقضا عليه إن كان محط البحث أعم من قبل الفحص وقس عليه ثالث النقوض فان ايجاب الاحتياط رافع لموضوع حكم العقل، فليس الشك حجة بل الحجة هو الواقع أو ايجاب الاحتياط وهذا أيضا نقض عليه لا الشك البدوي.
ومنها ان ما استدل به من الأدلة غير حكم العقل مخدوش جدا بعد الغض عما تقدم منا من أن الالتزام الجزمي بما شك كونه من المولى أو لا، أمر ممتنع لاحرام، و اما ضعف الأدلة اللفظية فلان الافتراء في قوله تعالى: " آلله أذن لكم أم على الله تفترون ".
عبارة عن الانتساب إلى الله تعالى عمدا وكذبا إذ الافتراء لغة هو الكذب لا انتساب المشكوك فيه إليه، وما ذكره صاحب المصباح من أن الافتراء وإن كان لغة هو الكذب الا انه لوقوعه في مقابل قوله: اذن لكم يعم المقام أيضا ضعيف، فان المراد من الاذن هو الاذن الواقعي لا الاذن الواصل حتى يقال بان عدم وصول الاذن يلازم كونه افتراءا كما لا يخفى والأولى الاستدلال على حرمة الانتساب بقوله تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن... إلى أن قال عز اسمه وان تقولوا على الله مالا تعلمون -، وبالأخبار الواردة في القول بغير علم، لو لم نقل بكونها ارشادا إلى حكم العقل واما الآية السابقة: آلله اذن لكم الخ فظاهرها يأبى عن الارشاد، واما الاجماع فموهون بالعلم بمستنده نعم حكم العقل بقبح الانتساب بغير علم لا سترة فيه خصوصا إلى الله تعالى.
ومنها: ان ما افاده من حرمة العمل بالظن إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والامارات، لا يصح على مختاره، لان المحرم هو مخالفة الواقع لا الامارات والأصول، والامر دائر بين التجري والمعصية تقرير الأصول في العمل بالظن وربما يقرر الأصل الأولى بالتمسك بالاستصحاب أعني أصالة عدم حجية الظن