مقامه حيث قال ما حاصله إذا جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة لان مفاد الهيئة انشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، ولازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية نعم لو قلنا إن مفاد الهيئة الطلب الجزئي فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب (هذا) ولكنه عدل عنه في الدورة الأخيرة، ومحصل ما افاده في وجه العدول على ما ببالي هو انه لا دلالة لها على الانحصار مطلقا لان الطلب مسبب عن سبب بحسب الواقع وان لم يذكر في القضية، وليس فيها دلالة على حصره حتى تدل على المفهوم وما ذكرنا في المتن غير وجيه لان الطلب المعلول لعلة، لا اطلاق له بالنسبة إلى غير موردها وإن كان غير متقيد بها أيضا ولكن قرر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة أخيرا بما حاصله، دعوى مساعدة الوجدان في مثل اجلس من الصبح إلى الزوال، لعدم المفهوم لأنه لو قال المتكلم بعده، و ان جاء زيد، فاجلس من الزوال إلى الغروب لا يكون مخالفا لظاهر كلامه، وهذا يكشف عن أن المغيى ليس سنخ الحكم من أي علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء كانت مذكورة أم لا (قلت) الحق انه لو سلمنا ان الهيئة موضوعة لانشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي لا يرد عليه شئ من هذين الوجهين اما على ما ببالنا مطابقا لما حررناه فلان المفهوم لا يتوقف على انحصار العلة دائما، بل ربما يثبت لو كان موافقا لاستظهار العرف وفهمه وان لم يلتفت إلى انحصارها وذلك لأنا إذا فرضنا ان الحكم عند العرف غاية لسنخ الطلب المنشأ، فلازمه انتفاء الحكم لدى الوصول إلى الغاية، والا لما كان غاية لنسخه بل لحصة خاصة وهو خلف، وبعبارة ثانية، ان المفهوم ربما يستفاد من تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاص، إلى غاية، فكأنه قال حقيقة وجوب الجلوس تكون إلى الزوال (فح) يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له، والعرف ينتقل إلى المفهوم بعد ثبوت أمرين، ثبوت كون الغاية للحكم وثبوت كون الهيئة ظاهرة في حقيقة الطلب من غير توجه إلى علة الحكم فضلا عن انحصارها، ولو فرض توجهه إليها يكشف من هذا الظهور المتبع، انحصارها واما على ما قرر في ذيل النسخة المطبوعة أخيرا، فلان الخلل انما هو في مثاله فان ظاهر قوله اجلس من الصبح إلى الزوال هو رجوع الغاية إلى المادة ولعل عدم فهم المخالفة بعد التصريح بأنه ان جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب لذلك والا فلو سلمنا كون
(٣٦٤)