على صفة المطلوبية في ظرف امتثاله يلزم الجمع بين النقيضين انتهى وكلا الوجهين غير تام (اما الأول) فلانه ان أراد ان امتثال الأهم من علل عدم خطاب المهم فهو مسلم لكن لا بمعنى العلية والمعلولية الحقيقيتين ولكن لا يجديه أصلا بل قد عرفت انه هادم أساس الترتب وان أراد ان فعليته من علل عدم خطاب المهم فهو فاسد إذ البحث في الترتب في أن الصلاة إذا ابتليت بالمزاحم الأهم أعني إزالة النجاسة عن المسجد تكون مأمورا بها حينما أمر بمزاحمها فلو كانت الصلاة غير مأمور بها أول الزوال بل كانت الإزالة واجبة فقط خرج المقام من بحث الترتب ولما صح الصلاة في أول الزوال على القول بان صحة المأتى به موقوفة على الامر ويتوجه إذا مقالة شيخنا البهائي من أن عدم الامر كاف في البطلان ولا يحتاج إلى النهى، بل الغاية من مفاساة هذه الجهود في المقام تصوير أمرين فعليين بالأهم والمهم جميعا في آن واحد بنحو الترتب حتى يصح امتثال ما أراد منهما واما الثاني فلما اوردنا على الأول آنفا فلان ما هو الشرط في وقوع المهم على صفة المطلوبية إن كان هو العصيان الخارجي الملازم لسقوط أمر الأهم يلزم الخروج من بحث الترتب وإن كان هو العصيان الانتزاعي باعتبار ظرفه الآتي فلا محالة يجتمع الأمران ويصير المهم مطلوبا حينما كان الأهم مطلويا بعد، بمعنى انه لو فرضنا على وجه محال ان العاصي في ظرفه اتى بالأهم أيضا صار المهم مطلوبا في ظرف امتثال الأهم أيضا وان شئت قلت فرض امتثال الأهم فرض هدم شرط المهم، وفرضه فرض عدم الامر به وهو هدم أساس الترتب، والتمسك بما يهدم أساسه لبنيان أساسه جمع بين المتنافيين، والا فلو فرضنا مع حصول شرط المهم يقع على صفة المطلوبية فعدم وقوعه على صفتها من آيات بطلان الترتب لا من آيات صحته وبما ذكر يظهر حال البرهان المنطقي على زعمه وبذلك يظهر الجواب عما اورده على مقالة المحقق الخراساني حيث ذكر المحقق ان في مرتبة الامر بالمهم اجتماع الامرين بداهة فعلية الامر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه فأجاب عنه بان ايجاب الجمع هو ان يطالب به في حال الاشتغال بالآخر مع أن المكلف لو اشتغل بالأهم لا يطالب بالمهم ولا يتعلق به أمر، وأنت خبير بما فيه إذ فيه ما يقضى منه العجب لأن عدم المطالبة في حال الاشتغال بالأهم انما هو أجل عدم حصول ما هو الشرط للمهم لفقدان العصيان الخارجي وكذلك الانتزاعي لان انتزاع العصيان انما هو لجهة حصوله
(٢٦٥)