لموضوع الاخر، لا يرتفع الخطاب الاخر فيجتمع الخطابان في الزمان والفعلية بتحقق موضوعهما والتحقيق ان اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب ايجاب الجمع ولا بد أولا من معرفة معنى الجمع وما يوجب ايجابه فنقول اما الجمع فهو عبارة عن اجتماع كل منهما في زمان امتثال الاخر بحيث يكون ظرف امتثالهما واحدا واما الذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين اما تقييد كل من المتعلقين أو أحدهما بحال اتيان الاخر، واما اطلاق كل من الخطابين كذلك والدليل على عدم ايجاب الجمع أمور (الأول) انه لو اقتضيا ايجاب الجمع والحال هذه يلزم المحال في طرف المطلوب، لان مطلوبية المهم انما يكون في ظرف عصيان الأهم فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية في ظرف امتثاله كما هو لازم ايجاب الجمع بلزم الجمع بين النقيضين إذ يلزم ان لا يكون مطلوبا قبل العصيان وأن يكون مطلوبا قبله (الثاني) انه يلزم المحال في طرف الطلب لان خطاب الأهم يكون من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه فلو اجتمع الخطابان في رتبة، يلزم اجتماع الشئ مع علة عدمه أو خروج العلة عن العلية أو خروج العدم من كونه عدما وكل ذلك خلف محال (الثالث) ان البرهان المنطقي أيضا يقتضى عدم ايجاب الجمع فان الخطاب الترتبي بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع في النسبة الطلبية في جانب المهم والنسبة التلبسية في جانب الأهم، فصورة القضية هكذا اما أن يكون الشخص فاعلا للأهم واما ان يجب عليه المهم ومعه كيف يعقل ايجاب الجمع انتهى (قلت) ما ذكره رحمه الله لا يخلو من انظار والأولى عطف عنان الكلام إلى توضيح ما يقتضى الجمع من المناط فلا بد من استقصاء العناوين التي يتصور اخذها شرطا لخطاب المهم أو موضوعا له حتى يتضح موارد اقتضاء الجمع عن موارد عدم الاقتضاء ويتبين المناط فيهما فنقول الذي يمكن ان يقع شرطا أمور الأول العصيان الخارجي أو ما يساوقه خارجا، أي عنوان كان، وهو وان لم يلزم منه ايجاب الجمع الا انه يوجب الخروج من بحث الترتب توضيحه انه ما دام لم يتحقق العصيان خارجا، لا يكون أمر المهم فعليا وبتحقق العصيان يسقط أمر الأهم لخروج متعلقه من امكان الاتيان به إذ مع امكانه لا يتحقق العصيان ومع عدم امكانه لا يعقل بقاء الامر الفعلي من غير فرق بين كون العصيان تدريجي التحقق أو دفعي التحقق، ففي الثاني أيضا قبل تحقق آن المعصية
(٢٦٢)