الموضوع فلا يتعلق به الخمس فايفاء الدين رافع لموضوع الخمس لا ان خطابه مترتب على عصيانه ثم إن هنا تقريبا آخر ذكره بعض أجلة المحشين من المحققين (رحمه الله) وهو ان اقتضاء كل أمر لاطاعة نفسه، في مرتبة متقدمة على طاعته، والاطاعة مرتبة اثره وكل علة منعزلة عن التأثير في مرتبة اثره وانما اقتضائه في مرتبة ذاته، ولما كان العصيان نقيض الطاعة فيجب أن يكون في رتبتها فيلزم تأخره عن الامر، فإذا أنيط أمر بعصيان أمر آخر لا يعقل المزاحمة بينهما، إذ في رتبه تأثير أمر الأهم لا وجود لأمر المهم وفي رتبة الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر بالأهم فلا يقتضى مثل هذين الامرين القاء للمكلف فيما لا يطاق انتهى و (فيه) انه ان أراد من قوله لا وجود للمهم عند الامر بالأهم ان بينهما اختلافا في الرتبة، فقد عرفت ان الاختلاف في الرتبة، بعد فعلية الامرين في آن واحد لا يجدى في رفع طلب الجمع والامر بالضدين، وان أراد انه لا وجود له عند عصيان الأهم واطاعته وهو إن كان يرفع غائلة الجمع الا انه يهدم أساس الترتب إذ العناية كلها في المقام إلى تصوير أمر المهم قبل سقوط أمر الأهم بالعصيان الخارجي، (وبالجملة) ما هو مجد في رفع التضاد أعني الإناطة بالعصيان لا ينفع في المقام لسقوط فعلية الامر بالأهم لأجله و عدم فعلية الامر بالمهم الا بعد سقوط أمر الأهم بالعصيان، والترتب العقلي غير مجد في رفع التضاد، (أضف) إلى ذلك ان عصيان الامر لا يتأخر عقلا عن الامر تأخرا رتبيا وإن كان يتأخر زمانا على تسامح فتذكر وهناك تقريب ثان لبعض محققي العصر (رحمه الله) وملخصه انه لا اشكال في حكم العقل بالتخبير في صورة تساوى الفعلين في المصلحة، وليس مرجع التخيير إلى اشتراط وجوب كل واحد بعصيان الاخر إذ لازمه تأخر كل واحد من الامرين عن الاخر، ولا إلى اشتراط كل أمر بعدم وجود غيره إذ لازمه ان لا يقتضى كل أمر ايجاد مقتضاه حال وجود الاخر، بل مرجعه ان الطلب في ظرف المزاحمة يقتضى سد جميع أبواب العدم الا العدم الطارئ من اتيان ضده (فح) لنا ان نقول إذا صح الطلب بالنحو المزبور إذ لم يكن بينهما مطاردة لنقص فيهما، كذلك لم يكن بينهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد ولو لم يشترط الناقص بعصيان التام، (وبالجملة) فالامر بالأهم يقتضى سد باب الاعدام من جميع الجهات والامر بالمهم يقتضى سدها الا من قبل اتيان ضده وله فكيف يقتضى الطلب
(٢٦٨)