مطلقا، موصلة كانت أم لا لعدم الملاك فيها ولا على المقيدة بالايصال لاستلزامه الدور المقرر في محله ولكنها لا تنطبق الاعلى المقدمة الموصلة، وكالعلل التكوينية فان تأثيرها ليس في المهية المطلقة ولا المقيدة بقيد المتأثر من قبلها فإنها ممتنعة بل في المهية التي لا تنطبق الا على المقيد بهذا القيد كالنار فان معلولها ليست الحرارة المطلقة سواء كانت مولدة عنها أم، لا، ولا المقيدة بكونها من علته التي هي النار لكنها لا تؤثر الا في المعلول المنطبق المخصوص (إذا تمهدت هذه المقدمات، (فنقول) ان المأمور به ليس الا نفس الطبيعة القابلة للتكثر بحكم المقدمة الأولى كما أن المبعوث إليه ليست الصلاة المطلقة سواء كانت مبعوثا إليها بهذا الامر أم بغيره، ولا المقيد بكونها مأمورا بأمرها المتعلق بها، بل ما لا ينطبق الا على الأخير لا بنحو الاشتراط بل له ضيق ذاتي لا يبعث الا نحو المأمور بها كما في العلل التكوينية.
وبعبارة أوضح ان الأوامر تحرك المكلف نحو الطبيعة التي لا تنطبق لبا الا على المقيدة بتحريكها، فإذا اتى المكلف بها من غير دعوة الامر لا يكون آتيا بالمأمور به لأنه لا ينطبق، الا على المقيد بدعوة الامر فمقتضى الأصل اللفظي هو كون الأوامر تعبدية قربية (انتهى بتوضيح) لكن النظر الدقيق يقضى على خلافه (اما أولا) فلان قياس التشريع بالتكوين قياس مع الفارق لان المعلول في العلل التكوينية خصوصا في الفاعل الإلهي الذي هو العلة الحقيقي، لا الفاعل المادي الذي هو في سلك المعدات والعلل الاعدادية انما هو ربط محض بعلته لا شيئية له قبل تأثير علته، ففعليته ظل فعلية علته وهذا بخلاف التشريع فان تشخص الإرادة التي تعد علة تشريعية من تشخص المراد إذ هي من ذوات الإضافة لا يعقل تعلقها بشئ مجهول، وهكذا الامر فان المبعوث إليه في الأوامر يكون رتبته تصورا مقدما على البعث وقس عليهما ونظائرهما، وأولى منه بعدم التسليم ما اختاره في باب تعدد الأسباب فان اقتضاء كل علة تكوينية معلولا مستقلا انما هو لقضية ايجاب كل علة موثرة، وجودا آخر يكون معلولا ووجودا ظليا له، واما الإرادة فلا معنى لتعلقها بشئ واحد زمانا ومكانا مرتين بل لا يقع الشئ الواحد تحت دائرة الإرادة الا، مرة واحده، ولا تحت أمر تأسيسي متعدد فاذن تكثر الإرادة تابع لتكثر المراد، واما المعلول التكويني فتكثره تابع لتكثر علته و (أيضا) عدم انفكاك المعلول عن علته انما هو لكون وجود العلة التامة كاف في تحققه