حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه والسر في ذلك هو ما قدمناه في مبحث الترتب و أوعزنا إليه اجمالا في مقدمات المختار عند البحث عن الاجتماع من أن الخطابات الكلية القانونية تفارق الخطابات الشخصية ملاكا وخطابا لان الخطاب القانوني لا ينحل بعدد المكلفين، بل خطاب واحد فعلى على عنوانه من غير لحاظ حالات كل واحد من المكلفين، والخطاب الشخصي وإن كان يستهجن بالنسبة إلى الغافل والعاجز والمضطر والعاصي و نظائرها الا ان صحة الخطاب العمومي لا تتوقف على صحة الباعثية بالنسبة إلى جميع الافراد، بل انبعاث عدة مختلفة منهم كاف في جعل الحكم الفعلي على عنوانه العام بلا استثناء كما انها غير مقيدة بالقادر العالم الملتفت لامن ناحية الحاكم ولا من ناحية العقل كشفا أو حكومة بل العقل يحكم بان لذي العذر عذره واما الخطاب فهو فعلى في حق أولى الاعذار عامة، غاية الأمر هم معذورون في ترك التكليف الفعلي أحيانا واستهجان الخطاب مندفع بكون الخطاب ليس شخصيا بل كلي عام و (ح) فمثل قوله (ع) لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه حكم فعلى من غير فرق بين العالم والجاهل والعاجز والقادر من غير وقوع تقييد من ناحية الجاعل ولا امكان التقييد من ناحية العقل لان تصرف العقل في إرادة الجاعل محال بل شانه ليس الا التعذير دون رفع الخطاب، فيحكم في بعض الموارد ان العاجز في مخالفة التكليف الفعلي معذور، ولكن المقام ليس من هذا القبيل لأنه يحكم بمعذورية العاجز إذا طرئه العجز بغير سوء اختياره، واما معه فلا يراه معذورا في المخالفة فالحكم الفعلي بالمعنى المتقدم قد يخالف بلا عذر وقد يخالف معه، وما نحن فيه من قيل الأول إذ كان له امتثال النهى بترك الدخول من أول الأمر إذ مثل المتوسط في الأرض المغصوبة مثل من اضطر نفسه إلى اكل الميتة بسوء اختياره فهو ملزم من ناحية عقله باكلها حتى يسد به رمقه ويدفع به جوعه الا انه فعل محرما يشمله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ولا يراه العقل معذورا في ترك الخطاب الفعلي وهكذا الحال في جميع الموارد التي سلب المكلف قدرته اختيارا ولو ساعدنا القوم في سقوط الامر لا يمكن المساعدة في عدم اجراء حكم المعصية بشهادة الوجدان والعقل واماما حكى عن أبي هاشم من أنه مأمور به ومنهى عنه أو عن صاحب الفصول من أنه مأمور به ومنهى عنه بالنهي السابق الساقط، فالحق في ترجيح القولين هو انه لو
(٣٢٢)