قلنا بوجوب رد المال إلى صاحبه أو وجوب التخلص عن التصرف أو ترك التصرف وكان التصرف الخارجي مقدمة للواجب وقلنا بجواز تعلق النهى بالتصرف كما عرفت فالترجيح مع قول أبى هاشم ويكون من باب الاجتماع والا فيقدم قول صاحب الفصول كما أنه ان قلنا بان قيد المندوحة لا يعتبر في باب اجتماع الامر والنهى فلا محيص عن قول أبى هاشم والا فيختار قول صاحب الفصول (وما ربما) يقال من أنه يلزم على القولين تعلق الامر والنهى بشئ واحد اما على الأول فواضح واما على الثاني لان اختلاف زماني الامر والنهى مع كون النهى بلحاظ وجود متعلقه، غير مؤثر في رفع المنافات إذ النهى بلحاظ حال وجود الخروج، ومعه كيف يكون مأمورا (ففيه ما لا يخفى) لان النهى متعلق بعنوان التصرف في مال الغير والامر المقدمي بحيثية ما يتوقف عليه ذو المقدمة أو ما يتوصل به إليه وهما بما لهما من العنوان قابلان لتعلق الامر والنهى بهما، لا بما هما موجودان في الخارج، إذا الوجود الخارجي لا يتعلق به الامر والنهى، فاتحاد مقدمة الواجب مع التصرف في مال الغير في الوجود الخارجي لا يمنع عن تعلق التكليف بالعناوين كما مر تفصيلا، ويمكن ان يقال إن المحرم هو عنوان التصرف في مال الغير والمأمور به هو عنوان الخروج كاختلاف الصلاة والغصب ثم إن بعض الأعاظم اختار ما نسب إلى الشيخ الأعظم من وجوب الخروج وعدم الحرمة لا خطابا ولا عقابا وبنى المسألة على دخول المقام في القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وعدمه، واختار العدم واستدل عليه بأنها انما تتم في المقدمات الاعدادية التي لا يكون الخطاب مشروطا بها فلا يشمل المقام إذ الدخول موضوع للخروج وهو مشروط به، فقبل الدخول لا يعقل النهى وبعده ليس منهيا عنه حسب تسليم الخصم وأيضا يعتبر في مورد القاعدة ان لا يكون الحكم الممتنع عليه بالاختيار غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق كما في المقام حيث إن الخروج عن الدار الغصبية مما يحكم بلزومه العقل وهو ينافي الحكم السابق و (فيه) أولا انا نمنع اشتراط حرمة الخروج شرعا بالدخول بل هو حرام بلا شرط، غاية الأمر يكون بلا دخول من السوالب المنتفية بانتفاء موضوعها و (ثانيا) ان ما ذكره من تخصيص مورد القاعدة لم يدل عليه دليل إذ لا مانع من كون الخروج واجبا وحراما بعنوانين لو قلنا بان الامتناع بالاختيار لا ينافي
(٣٢٣)