من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب و (فيه) ان تأخر الانبعاث عن البعث تأخر طبعي لا زماني على أنه يمكن تصور المضيق بنحو الواجب التعليقي فيكون البعث قبل زمان الواجب (ثم) ان نسبة الواجب الموسع إلى افراده الدفعية والتدريجية كنسبة الطبايع إلى مصاديقها في أن التخيير بينها عقلي لا شرعي لان ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسع هو حصول الطبيعة بين المبدء والمنتهى فلابد وان يتعلق الامر بما هو محصل للغرض ولا يجوز تعلقه بالزائد فتعلق الامر بالخصوصيات لغو جزاف، (ومن هنا) يعلم أنه لا يتضيق بتضيق وقته لان الامر المتعلق بطبيعة لا يمكن ان يتخلف إلى موضوع آخر فالواجب لا يخرج من كونه موسعا بتضيق وقته وان حكم العقل بلزوم اتيانه في آخر الوقت (تتميم)، الحق انه لا دلالة للامر بالموقت على وجوب الاتيان به في خارج الوقت بل هذا هو الحكم في سائر التقييدات ضرورة ان كل أمر لا يدعو الا إلى ما تعلق به إذ كل حكم فهو مقصور على موضوعه والمفروض ان البعث على الطبيعة المتقيدة بالوقت فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعيا إلى غير متعلقه و (بالجملة) ان الدعوة إلى الموقت بعد خروجه محال لامتناع اتيانه وإلى غير الموقت كذلك لعدم كونه متعلقا ودعوة الامر إلى الطبيعة في ضمن المقيد لا يوجب دعوته إليها مطلقة وعارية عن القيد واما التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني من أنه لو كان التوقيت بدليل منفصل وكان لدليل الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت أيضا، فخروج من حريم النزاع إذ البحث في دلالة نفس الموقت بعد كونه موقتا فيما لم يدل على البقاء دليل اجتهادي من اطلاق أو عموم، وربما يتمسك لبقاء الامر بعد خروجه بالاستصحاب والتحقيق عدم جريانه لاختلاف القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها ومع اختلافهما وتعددهما في نظر العرف ينهدم أساس الاستصحاب وتوضيح الاختلاف ان مصب الحكم ومحط الوجوب في الأحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلية مع قيودها من الزمان والمكان، والعنوان المقيد وذات العنوان مختلفان في نظر العرف والصلاة الموقتة غير نفس الصلاة عنوانا، وغير الصلاة بلا توقيف، والقضية
(٢٩٢)