خطاب المهم فكيف يمكن أن يكون المهم مطلوبا في ظرف وجود الأهم ليرجع الامر إلى طلب الجمع بين الضدين انتهى (أقول) ما ذكره قدس سره من عدم تأخر الحكم عن شرطه زمانا متين جدا سواء جعلت الشرائط من قيود الموضوع أم لا، ولو فرضنا صحة مدعاه الثاني أيضا وهى عدم امكان تخلف البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا وانكرنا الواجب التعليقي لما كان يجديه أصلا الا ان ما أجاب به عن الاشكال الواقع في كلامه من أن خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهم لزم خروج المقام عن الترتب الخ لا يخلو عن خلط (وتوضيحه) ان كل شرط انما يتقدم رتبة على مشروطه في ظرف تحققه لا حال عدمه وبعبارة أخرى ان الشرط بوجوده يتقدم على المشروط تقدما رتبيا، فقبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط بالضرورة (فح) يلاحظ فإن كان الشرط أمرا زمانيا فلابد من تحققه في زمانه حتى يتحقق بعده مشروطه بلا فترة بينهما، وكذا لو كان غير زماني، فإذا فرضنا واجبين مضيقين أحدهما أهم كانقاذ الابن في أول الزوال وانقاذ العم في أوله أيضا ويكون ظرف انقاذ كل منهما ساعة بلا نقيصة ولا زيادة، فمع أمر المولى بانقاذ الابن مطلقا لا يعقل تعلق امره بانقاذ العم مشروطا بعصيان أمر الأهم لان العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت يتعذر عليه الاتيان بعد، ولا محالة يكون ذلك في زمان ولا يعقل أن يكون الترك في غير الزمان محققا للمعصية لعدم تحقق الفوت به، ففوت الأهم المحقق لشرط المهم لا يتحقق الا بمضي زمان لا يتمكن المكلف بعده من إطاعة امره، ومضى هذا الزمان كما أنه محقق فوت الأمم محقق فوت المهم أيضا، فلا يعقل تعلق الامر بالمهم في ظرف فوته ولو فرض الاتيان به قبل عصيان الأهم يكون بلا أمر، وهو خلاف مقصود القائل بالترتب (وبالجملة) قد وقع الخلط في كلامه بين عدم تخلف الشرط عن التلكيف وعدم تخلف التكليف عن اقتضاء البعث، وبين لزوم كون الشرط بوجوده مقدما على المشروط وظن أن التقدم الرتبي يدفع الاشكال غفلة عن أن العصيان ما لم يتحقق لا يعقل تعلق الامر بالمهم لامتناع تحقق المشروط قبل شرطه وبتحققه يفوت وقتي الأهم والمهم في المضيقين لو فرض زمان إطاعة المهم بعد زمان عصيان الأهم يخرج عن فرض الترتب والعجب أنه تنبه للاشكال وتخيل ان التأخر الرتبي يدفعه مع أنه لا يندفع الا
(٢٥٤)