إذا عادم الثمرة وأنكر شيخنا البهائي ثمرة البحث بطريق آخر وهوان الامر بالشئ وان لم يقتض النهى عن ضده الا انه يقتضى عدم الامر به وهو كاف في بطلان العبادة وأجيب عنه بوجوه (الأول) كفاية الرجحان الذاتي في العبادة إذ الفرد المزاحم من الصلاة وغيره متساويان في الملاك والمحبوبية الذاتية وانما أوجب الابتلاء بالأهم سقوط امره فقط فهو باق بعد على ما كان عليه (الثاني) ان ذلك يتم في المضيقين واما إذا كان أحدهما موسعا فصحة الفرد المزاحم من الصلاة بمكان من الامكان وان قلنا بتوقف الصحة على الامر، (توضيحه) ان الأوامر متعلقة بالطبايع، والخصوصيات الفردية خارجة منها إذ الامر لا يتعلق الا بما يقوم به الغرض وهو ليس الأنفس الطبيعة بوجودها الساري ولا دخل لغيرها في حصول الغرض فلا بتصور اخذه فيه مع عدم دخله في الغرض على الفرض، ولا يتعدد الامر المتعلق بالواجب الموسع باعتبار أول الوقت وآخره، إذ الزمان اخذ بنحو الظرفية للمأمور به نعم في آخر الوقت وانحصار الفرد يحكم العقل بايجادها فورا في ضمن ذلك الفرد المنحصر من غير تغيير في ناحية الامر و (بالجملة) ما هو المضاد للمأمور به الذي هو الإزالة هو المصداق من الصلاة لا الطبيعة، وما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق (هذا) من غير فرق بين الافراد الطولية والعرضية و (ح) بما ان للطبيعة افرادا غير مزاحمة وإن كان هذا الفرد مزاحما، وبما ان القدرة على ايجاد الطبيعة ولو في ضمن فرد ما، كافية في تعلق الامر بها لخروجه عن التكليف بما لا يطاق، (فح) يجوز الاتيان به بداعي الامر المتعلق بالطبيعة ولا يحتاج خصوص الفرد إلى الامر لما عرفت ان متعلق الأوامر هي الطبايع حتى يقال إنه بعد الامر بالإزالة لا يمكن الامر بذلك الفرد المزاحم لاستلزامه الامر بالضدين (هذا كله) فيما إذا كان وقت الفرد المزاحم موسعا كاتيان الصلاة أثناء النهار وقد كلف بالإزالة، وقد عرفت صحة الامر بالطبيعة واتيان الفرد بداعي امرها (فظهر) ان نفى الثمرة في الباب بناء على توقف صحة العبادة على الامر لا يستقيم على اطلاقه بل يختص بالمضيقين دون الموسع والمضيق (نعم) لو قلنا إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده كان ذلك الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة منهيا عنه وبعد تعلق النهى لا يمكن الاتيان بداعي أمر نفسه لعدم الامر به بالخصوص، ولا بداعي الطبيعة إذ يقيد اطلاق الامر، بالنهي المفروض فلا يمكن انطباق الطبيعة على الفرد المزاحم
(٢٣٧)