يختلف فيه حالات الاشخاص، فرب مكلف لا يصادف أول الزوال الا موضوعا واحدا وهو الصلاة وربما يصادف موضوعين فيصح توارد الامرين على عامة المكلفين ومنهم الشخص الواقف امام المتزاحمين ولا بستهجن، والذي يحكم به العقل هو ان العبد لابد ان يتمحل لإجابة الامرين على نحو لو خالف واحدا منهما لعدم سعة الوقت، لعد معذورا إذا عرفت هذه المقدمات فنقول ان متعلقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة والمصلحة وقد يكون أحدهما أهم فعلى الأول لا اشكال في حكم العقل بالتخيير بمعنى ان العقل يرى أن المكلف مخير في اتيان أيهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما يكون في مخالفة الامر الاخر معذورا عقلا، من غير أن يكون تقييدا واشتراطا في التكليف والمكلف به ومع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا في ترك واحد منهما، فإنه قادر باتيان كل واحد منهما، فترك كل واحد يكون بلا عذر فان العذر عدم القدرة والفرض انه قادر بكل منهما وانما يصير عاجزا إذا اشتغل باتيان أحدهما، ومعه يعد معذورا في ترك الاخر واما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في ترك شئ منهما، وليس الجمع بمكلف به حتى يقال إنه غير قادر عليه (وبعبارة أوضح) ان العبد لو سمع دعوه العقل بصرف القدرة في واحد من الغريقين وانقذ واحدا منهما، فقد عجز عن انقاذ الاخر بلا اختيار فيقبح العقاب على ترك هذا الامر الفعلي الجدي فيثاب لأجل انقاذ الاخر، وان تخلف عن حكم العقل ولم ينقذ واحدا منهما استحق عقوبتين لأنه ترك كل واحد من الامرين بلا عذر ويقال لم تركت هذا بلا عذر، ثم لم تركت الاخر كذلك، (فان قلت) ليس هنا الا قدرة واجدة وهو يستدعى تكليفا واحدا، وجزاء مخالفة التكليف الواحد، عقاب فارد (قلت) كأنك نسيت ما حررناه في المقدمات لان البحث في الاحكام القانونية، والتكليف فيها لم يتعلق بالفرد المردد، ولا بالجمع حتى يستلزم التكليف بالمحال، والمفروض ان كل واحد من الامرين تام في الباعثية، وليس ناظرا إلى حال اجتماعه مع الاخر لما عرفت ان التزاحم وعلاجه متأخران عن رتبة الجعل والفعلية، (فح) كل واحد يقضتي تحقق متعلقه وايجاده في الخارج، الا ان يظهر من العبد عذر في ترك امتثاله فإذا صرف قدرته في واحد منهما فقد حقق دعوته بالامتثال، وترك دعوة الاخر عن عذر واما إذا لم يصرف قدرته في شئ منهما فقد ترك دعوة كل واحد بلا عذر فيستحق عقابين
(٢٤٦)