بالحمل الأولى وانطباقه عليه في الخارج، مع فساده في نفسه، ليس بمفيد، (وان أريد) منه المعنى الذي يذكر في باب المقدمة بأنه إذا تعلقت إرادة تشريعية بشئ فمع الالتفات إلى تركه تتعلق إرادة تشريعية على ترك تركه (يرد) عليه ما أوضحناه في بابها من انا لا نتصور لهذه الإرادة غاية ولا مبادئ، وتوضيحه انه بعد تعلق الإرادة التشريعية الالزامية بشئ لا معنى لتعلق إرادة أخرى على ترك تركه، لعدم تحقق مبادئ الإرادة وغايتها فان غايتها التوصل إلى المبعوث إليه ومع إرادة الفعل والبعث إليه، لا معنى لبعث الزامي آخر إلى ترك تركه فلا غاية للإرادة التشريعية، وقد تقدم ان القول بان تعلق الإرادة بالمقدمة قهري، لازمه تعلقها بشئ بلا ملاك وهو ممتنع ويجرى مثله في المقام أيضا، فتلخص ان الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده العام ولا الخاص من جهة مقدمية الترك فتدبر الوجه الثاني مما استدل به على حرمة الضد من جهة الاستلزام كما أن الوجه الأول من كون الترك مقدمة لفعل الضد وحاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم حيث إن عدم الضد لو لم يكن مقدمة لوجود ضده فلا أقل من كونه ملازما له، وما شأنه هذا، يمتنع أن يكون مباحا إذا كان عدله واجبا وتوضيحه ببيان أمور (الأول) ان وجود كل من العينين مع عدم ضده متلازمان لان وجود الضد يمتنع ان يتحقق في موضوع تحقق فيه الضد الاخر، لمكان الضدية فلا بد ان يتحقق فيه عدمه لئلا يلزم ارتفاع النقيضين وحيث لا يمكن الصدق الذاتي بين الوجود والعدم فلابد وأن يكون عرضها بنحو التلازم في الصدق وهو المطلوب (فظهر) ان وجود كل من الضدين مع عدم الاخر متلازمان (الثاني) ان المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة لان ترك الضد لو كان واجبا إذا كان الاخر واجبا فهو والا يلزم أن يكون جايز الترك لعدم خلو الواقعة عن الحكم وهذا الجواز مشترك بين غير الحرمة من الاحكام الباقية و (ح) ان بقى الاخر على وجوبه لزم التكليف بالمحال، والا خرج الواجب المطلق من كونه واجبا مطلقا (الثالث) ان الامر بالشئ مقتض للنهي عن ضده العام والمراد من الضد العام مطلق نقيض المأمور به كما تقدم وهو هنا فعل الصلاة (والجواب) عن الأول ما حققناه من أن نقيض كل شئ رفعه لا اثبات هذا الرفع فنقيض قولنا يصدق عليه السواد هو انه لا يصدق عليه
(٢٣٤)