بمجرد احتمال الأمتع إذا عرفت ما مهدناه من الأصول والمقدمات فاعلم: ان التحقيق عدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين البعثين ولا بين الإرادتين (اما الأول) فلا يخلو اما أن يكون المراد انه إذا بعث المولى إلى شئ يجب له البعث مستقلا إلى مقدماته فهو فاسد ضرورة، لأنا نرى عدم البعث إليها من الموالى غالبا بل البعث إليها جدا لغو كما سيوافيك، وما يرى وقوعه اما ارشاد إلى الشرطية كالوضوء والغسل أو تأكيد للامر النفسي كناية، أو ارشاد إلى حكم العقل وبه يظهر فساد ما في كلام المحقق الخراساني من التمسك بوجود الأوامر الغيرية في الشرع قائلا بان تعلقها لأجل وجود ملاكها وهو محفوظ في جميعها، كما أن احالته إلى الوجدان مصادرة عند المنكرين، (أو يكون) المراد ان البعث إلى الواجب بعث نحو المقدمات فهو أوضح فسادا لان الهيئات الدالة على البعث لاتمكن ان تبعث الا إلى متعلقاتها وهى الواجبات النفسية (أو يكون) المراد ان البعث إلى المقدمات من قبيل لوازم الماهية وهو كما ترى (أو يقال) وان شئت فاجعله رابع الوجوه انه يتولد بعث من، بعث بمعنى كونه علة للبعث إليها بحيث يكون نفس البعث أي الهيئة بما لها من المعنى، علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة إلى المقدمات بحيث يكون مؤثرا قهرا في نفس المولى ولكنه أوضح فسادا وأظهر بطلانا وهذه وجوه أربعة والظاهر أن المراد أول الوجوه وقد عرفت جوابه واما الثاني أعني الملازمة بين الإرادتين فتحتمل وجوها بادي الرأي (منها) جعل إرادة المقدمة من لوازم الماهية وهو أفسد الوجوه لان لوازم الماهية اعتبارية و كيف يرضى وجدان القائل على جعلها اعتبارية (ومنها) نشوء إرادة من إرادة بمعنى كون إرادة الواجب علة فاعلية لإرادتها من غير احتياج إلى مباد آخر كالتصور والتصديق بالفائدة وغيره وقد وافاك بطلان تلك المزعمة غير مرة (ومنها) حدوث إرادة عن مبادئ برأسها مستقلة متعلقة بها لغاية مولوية وهو التوصل إلى ذيها (وفيه) ان حدوث الإرادة بلا غاية من المحالات وهى هنا كذلك وما قيل من أن التعلق قهري لا يحتاج إلى الغاية ساقط جدا وسيوافيك بعيد هذا ان إرادة المقدمات من المولى بعد إرادة ذيها مما لا فائدة لها ولا يمكن أن تكون تلك الإرادة مؤثرة في العبد ولو باظهارها بالبعث اللفظي نحو المقدمة (فح)
(٢٢٠)