إلى مقام الاثبات والدلالة فيقال الواجب ان فهم وجوبه بخطاب مستقل فاصلي والا فتبعي وهذا تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات وان لم يترتب عليه اثر مرغوب ويظهر من المحقق الخراساني كون التقسيم بحسب مقام الثبوت حيث أفاد ان الشئ تارة يكون متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا واخرى يكون متعلقا لها، تبعا لإرادة غيره من دون التفاوت إليه بما يوجب ارادته ثم قال لا شبهة في اتصاف النفسي بالأصالة لان ما فيه المصلحة النفسية يتعلق به الطلب مستقلا انتهى وفيه ان الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيلي فهو في قبال الاجمال والارتكاز لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية فيكون الواجب النفسي أيضا تارة مستقلا واخرى غير مستقل مع أنه لا شبهة ان ارادته أصلية لا تبعية، وإن كان الاستقلال في النفسي بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيري مستقلا سواء التفت إليه تفصيلا أولا، (ووجه) بعض الأعيان من المحققين في تعليقته الشريفة كون التقسيم بحسب الثبوت بما يلي بان للواجب بالنسبة إلى المقدمات جهتين (إحديهما) العلية الغائية حيث إن المقدمة تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها (والثانية) العلية الفاعلية وهى ان إرادة ذيها علة لإرادة مقدمته ومنها تترشح عليها والجهة الأولى مناط الغيرية والجهة الثانية مناط التبعية انتهى وما أسلفناه من امتناع تولد إرادة من أخرى من غير أن يحتاج إلى مقدماتها من التصور والتصديق بالفائدة وغيرهما من المبادى، كاف في ابطال الجهة الثانية التي جعلها مناط التبعية مع أن كلامه لا يخلو عن تهافت يظهر بالمراجعة (ثم) انه لا أصل هنا ينقح به موضوع الأصلية والتبعية لو ترتب على الاحراز ثمرة، سواء كان المناط في التقسيم ما استظهرناه أو ما ذكره المحقق الخراساني أو ما ذكره المحقق المحشى وسواء كان الأصلي والتبعي وجوديين أو عدميين أو مختلفين، والتمسك بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به على القول بكون التبعي عدميا، تشبث بأصل مثبت أو بما ليس له حالة سابقة لان الموجبة المعدولة كالواجب المتعلق به إرادة غير مستقله أو الموجبة السالبة المحمول كما تقول الواجب الذي لم يتعلق به إرادة مستقلة، مما لم تتحقق فيها حالة متيقنة حتى نأخذ بها، والسالبة المحصلة لا يثبت كون الإرادة الموجودة متصفة بشئ كما سيجئ تفصيله
(٢١٧)