____________________
(1) هذا القسم الثالث، وهو المقدمة العادية - فقد عرفت فيما تقدم انهم قسموا المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية، وقد مر الكلام في العقلية والشرعية.
وأما العادية: فهي التي اقتضت العادة إتيانها وقد أشار المصنف إلى نحوين منها، ولها انحاء أخر ولكن لا موجب لذكرها لخروجها كالنحو الأول الذي أشار اليه في الخروج عن محل النزاع.
النحو الأول: أن يكون توقف ذي المقدمة على هذه المقدمة بالخصوص، لأن العادة جرت على إتيان هذه المقدمة، ولكن ليس لذي المقدمة توقف على خصوص هذه المقدمة، كما لو كان هناك طريقان كل منهما موصل إلى الغاية المأمور بها ولكن العادة جرت على سلوك هذا الطريق، فهذه المقدمة يصح أن تكون في قبال المقدمة العقلية، لوضوح أن المقدمة العقلية هي التي يستحيل عقلا إتيان ذي المقدمة بدونها، وهذه المقدمة العادية لا يستحيل إتيان ذي المقدمة بدونها لإمكان سلوك الطريق الآخر الذي لم تجر العادة بسلوكه، ولكن لا دخالة لها في محل النزاع من كون مقدمة الواجب واجبة، فإن الكلام في وجوب المقدمة التي يستحيل وجود الواجب بدونها، فالقائل بوجوب مقدمة الواجب لا يقول بوجوب خصوص هذه المقدمة العادية، لأن الذي يستحيل وجوب الواجب بدونه هو طي المسافة لا خصوص هذه المقدمة التي جرت العادة بسلوكها، فلاوجه لجعلها قسما من أقسام مقدمة الواجب التي هي محل النزاع، ولذ قال (قدس سره): ((فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا انه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع)).
النحو الثاني: أن تكون المقدمة مما يستحيل تحقق ذي المقدمة بدونها إلا ان العادة اقتضت هذه الاستحالة، وذلك كنصب السلم للأجسام الثقيلة للصعود على السطح التي ليس لها قدرة الطيران، وليس لها من القوة الخارقة للعادة بحيث تستطيع
وأما العادية: فهي التي اقتضت العادة إتيانها وقد أشار المصنف إلى نحوين منها، ولها انحاء أخر ولكن لا موجب لذكرها لخروجها كالنحو الأول الذي أشار اليه في الخروج عن محل النزاع.
النحو الأول: أن يكون توقف ذي المقدمة على هذه المقدمة بالخصوص، لأن العادة جرت على إتيان هذه المقدمة، ولكن ليس لذي المقدمة توقف على خصوص هذه المقدمة، كما لو كان هناك طريقان كل منهما موصل إلى الغاية المأمور بها ولكن العادة جرت على سلوك هذا الطريق، فهذه المقدمة يصح أن تكون في قبال المقدمة العقلية، لوضوح أن المقدمة العقلية هي التي يستحيل عقلا إتيان ذي المقدمة بدونها، وهذه المقدمة العادية لا يستحيل إتيان ذي المقدمة بدونها لإمكان سلوك الطريق الآخر الذي لم تجر العادة بسلوكه، ولكن لا دخالة لها في محل النزاع من كون مقدمة الواجب واجبة، فإن الكلام في وجوب المقدمة التي يستحيل وجود الواجب بدونها، فالقائل بوجوب مقدمة الواجب لا يقول بوجوب خصوص هذه المقدمة العادية، لأن الذي يستحيل وجوب الواجب بدونه هو طي المسافة لا خصوص هذه المقدمة التي جرت العادة بسلوكها، فلاوجه لجعلها قسما من أقسام مقدمة الواجب التي هي محل النزاع، ولذ قال (قدس سره): ((فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا انه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع)).
النحو الثاني: أن تكون المقدمة مما يستحيل تحقق ذي المقدمة بدونها إلا ان العادة اقتضت هذه الاستحالة، وذلك كنصب السلم للأجسام الثقيلة للصعود على السطح التي ليس لها قدرة الطيران، وليس لها من القوة الخارقة للعادة بحيث تستطيع