____________________
فاتضح: ان المسألة عقلية فهي من المسائل الأصولية العقلية لا ربط لها بمباحث الأصول اللفظية، والذي يظهر من (صاحب المعالم) انها من المسائل الأصولية اللفظية لامرين:
الأمر الأول: ذكر (صاحب المعالم) لها في مباحث الالفاظ لا في مباحث الأصول العقلية. ويمكن الاعتذار عن (صاحب المعالم) بالنسبة إلى هذا الامر: بان السبب في ذكره لها في مباحث الالفاظ هو بعينه السبب الذي دعا لذكر مسألة اجتماع الأمر والنهي في مباحث الالفاظ، فإن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي امكان ان يجتمع الطلب لشيء والزجر عنه بعنوانين أم لا؟ ولا اختصاص له بان يكون الحكم الطلبي أو الحكم الردعي مستفادا من لفظ الامر، أو لفظ النهي، أو الاجماع، أو غير ذلك.
ولكن حيث كان الطلب والمنع أكثر ما يستفادان من لفظ الامر ولفظ النهي لذلك ذكرت مسألة الاجتماع في مباحث الالفاظ، وفي المقام كذلك فإن الوجوب أكثر ما يستفاد من الأوامر اللفظية.
الثاني: استدلال (صاحب المعالم) (1) على نفي وجوب مقدمة الواجب: بان الامر الدال على وجوب ذي المقدمة لا يدل على وجوب مقدمته لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
وظاهر هذا الكلام منه (قدس سره) ان المسألة لفظية، وان الكلام في أن اللفظ الدال على وجوب شيء هل يدل على وجوب مقدمته أم لا؟
وقد عرفت ان المسألة وان الدعوى هي وجود ملازمة واقعية ذاتية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
وقد عرفت - أيضا - بعد دعوى كون هذه الملازمة من البين بالمعنى الأخص حتى يصح ان يقال: انه إنما استدل على نفيها (صاحب المعالم) بإحدى الدلالات الثلاث،
الأمر الأول: ذكر (صاحب المعالم) لها في مباحث الالفاظ لا في مباحث الأصول العقلية. ويمكن الاعتذار عن (صاحب المعالم) بالنسبة إلى هذا الامر: بان السبب في ذكره لها في مباحث الالفاظ هو بعينه السبب الذي دعا لذكر مسألة اجتماع الأمر والنهي في مباحث الالفاظ، فإن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي امكان ان يجتمع الطلب لشيء والزجر عنه بعنوانين أم لا؟ ولا اختصاص له بان يكون الحكم الطلبي أو الحكم الردعي مستفادا من لفظ الامر، أو لفظ النهي، أو الاجماع، أو غير ذلك.
ولكن حيث كان الطلب والمنع أكثر ما يستفادان من لفظ الامر ولفظ النهي لذلك ذكرت مسألة الاجتماع في مباحث الالفاظ، وفي المقام كذلك فإن الوجوب أكثر ما يستفاد من الأوامر اللفظية.
الثاني: استدلال (صاحب المعالم) (1) على نفي وجوب مقدمة الواجب: بان الامر الدال على وجوب ذي المقدمة لا يدل على وجوب مقدمته لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
وظاهر هذا الكلام منه (قدس سره) ان المسألة لفظية، وان الكلام في أن اللفظ الدال على وجوب شيء هل يدل على وجوب مقدمته أم لا؟
وقد عرفت ان المسألة وان الدعوى هي وجود ملازمة واقعية ذاتية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
وقد عرفت - أيضا - بعد دعوى كون هذه الملازمة من البين بالمعنى الأخص حتى يصح ان يقال: انه إنما استدل على نفيها (صاحب المعالم) بإحدى الدلالات الثلاث،