القيد لبيان المرام وفي هذه الجهة لا يصلح الاطلاق لرفعه، بل وظهور دليل الاطلاق منوط بعدمه فأصالة البيان إذا [كانت وافية للبيانية كان] الدليل المزبور واردا على ظهور الاطلاق قهرا. هذا إذا كان من باب وحدة المطلوب.
وأما مع احتمال تعدده فلا شبهة في أن ظهور دليل التقييد في دخل الخصوصية غير مضاد مع اطلاق دليله فلا يصلح للبيانية بالإضافة إلى اطلاق دليله الا في فرض ظهور دليل التقييد في دخل الخصوصية بالنسبة إلى جميع مراتب الحكم ولكنه يرجع بالأخرة إلى عدم تعدد المطلوب بين الاطلاق والتقييد.
نعم يجمع ذلك مع الاحتمال المزبور فيحكم بالتقييد أيضا مثل صورة وحدته.
[ومما] ذكرنا ظهر حال النافيين أيضا بجميع شقوقه إذ ما ذكرنا في المثبتين جار في النافيين أيضا لولا دعوى بعد وحدة المطلوب في النافيين، بل الظاهر من دليلهما انتفاء الحكم عن المطلق والمقيد وفي مثله لا مقتضي للتقييد أصلا.
كما أن الظاهر من دليل المستحبات النفسية أيضا هو تعدد المطلوب ولذا ليس بناؤهم على التقييد في المستحبات فراجع.
وأما في صورة اختلافهما فالظاهر فيه أيضا تقييد الاطلاق بلا مجئ التفصيل المزبور عن فرض وحدة المطلوب وعدمها.
ثم إن ذلك كله عند اتصال القرينة بالكلام. وأما عند انفصاله فالظاهر استقرار ظهور دليل المطلق في اطلاقه لما عرفت من أن الغالب كون المتكلم في مقام بيان مرامه بكلام به التخاطب ومع عدم اقتران هذا الكلام [بالقرينة] على التقييد يكفي ذلك المقدار في ظهور دليل المطلق في الاطلاق ولازمه قابلية معارضته مع ظهور دليل المقيد في كلام آخر بلا صلاحية ورود دليل التقييد على الاطلاق فيعامل معهما حينئذ معاملة الظاهرين الوضعيين من الأخذ بأقوى الظهورين، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة في مقدمة المرام بنحو ظهر وجه من توهم