أظهرهما العدم لعدم الدليل وعدم دلالة الامر عليه بأحد من الدلالات وأما سائر الأدلة فمدخولة مثل أنه لا بد من مساواة البدل والمبدل والفعل واحد والعزم متعدد ومن لزوم تساويهما في الحكم والفعل مسقط للتكليف دون العزم وفيهما معا أن المبدل منه هو الايقاعات إلى أن يتضيق فيتعين ومثل دعوى القطع بأن الامتثال بالفعل يحصل من غير جهة البدلية وفيه أن ثبوت البدلية لا يقتضي قصد الفعل من جهتها وقد يجاب أيضا بان البدل هيهنا تابع مسبب عن ترك مبدله كالتيمم بدل الوضوء وكخصال الكفارة على القول بالترتيب وكتحصيل الظن بوقوع الكفائي عند تركه فإطلاق البدل عليه اصطلاح وجهة البدلية لا يعتبر في مثل ذلك احتجوا بأنه لو جاز الترك بلا بدل لما فصل عن المندوب وفيه أنه لا كلام لنا في الفرد الأخير وأما الباقي فالبدل محقق وهو كل واحد من الجزئيات المتمايزة بالوقت وبلزوم خلو الترك عن بدل فيما إذا مات فجأة ولا إثم لجواز التأخير و فيه أن الواجب ما يستحق تاركه العقاب في الجملة ويصدق عليه أنه لو لم يفعله ولا سائر الافراد مع ظن الموت أو مع فرض بقائه إلى آخر الوقت لاستحق العقاب وسيجئ أنه يجوز التأخير مع ظن السلامة فالموت فجأة مع عدم التقصير لا يخرجه عن الوجوب وبأنه لولاه لزم تساويه في الوقت وقبله فيخرج عن الوجوب وفيه أن تركه في الوقت ليس بدون البدل وهو الجزئي الاخر من جنسه بخلاف ما قبل الوقت وبأنه ثبت فيه حكم خصال الكفارة لسقوط كل بفعل الاخر وحصول العصيان بتركهما وفيه أن سقوط كل بفعل الاخر بمجرده لا يستلزم الوجوب إن أريد مجرد الرخصة في الترك و إن أريد حصول العصيان أيضا بتركهما فهو أول الكلام فإن الكلام إنما هو قبل تضييق الوقت مع أن كون الرخصة في الترك لأجل اختيار العزم لا الفرد الآخر أول الكلام ومع تسليم وجوب العزم فقد يقال أنه ليس من جهة أنه بدل الفعل بل لان غير الغافل يجب عليه العزم على الواجبات إجمالا أو تفصيلا حين استشعرها كذلك وهو من أحكام الايمان ولوازم (المؤمن)؟ ولا اختصاص له بالواجب الموسع ولا بها بعد الوقت بل يجب ولو قبل عشرين (ستة)؟ فوجوب العزم ليس من جهة أنه بدل الواجب ولكن لما كان العزم على الفعل بعد وقوعه ممتنعا فيتوهم بعد الفعل أنه كان أحد الواجبين التخييرتين وأسقطه الاخر مع أنه قد يتأمل في أصل وجوبه أيضا لان غاية الامر أنه يجب على المؤمن أن لا يعزم على الترك حين الالتفات وأما وجوب العزم على الفعل ففيه إشكال ولا تلازم بينهما كما توهم لثبوت الواسطة ويؤيده ما قيل أنه لو وجب العزم فيلزم انضمام بدل آخر في بعض الأحيان مثل العزم على صوم رمضان أو اختيار سفر مباح ولم يقل به أحد
(١١٩)