والتأسي هو الاتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي فعله لأنه فعله ففعل ما فعله بقصد الندب بعنوان الوجوب ليس متابعة له فكما يمكن التجوز في مادة الصيغة لابقاء هيئتها على حقيقتها يمكن العكس بإرادة الطلب الراجح سيما والأول مستلزم للتخصيص أيضا جزما لعدم الوجوب في كثير من الافعال وفي خصوص الخواص إجماعا مع أنه إذا بقي الاتباع على معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل على ما فعله لأجل أنه فعله على الوجه الذي فعله فالوجوب المتعلق بهذا المعنى من جهة صيغة الامر إنما يتعلق بالقيد لا بالمقيد فلا مجاز أصلا ومنه يظهر الجواب عن قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ووجه الاستدلال بها أنه جعل وجوب المتابعة معلقا على محبة الله تعالى التي هي واجبة اتفاقا وما أجيب بأن وجود الشرط غير مستلزم للمشروط فهو فاسد لابتنائه على الخلط بين معاني الشرط وجعله هنا عبارة عن الشرط الأصولي ومثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتقديره من كان يرجو الله واليوم الآخر فله فيه أسوة حسنة ويلزمه بعكس النقيض ان من لم تكن فيه أسوة حسنة فليس ممن يرجو الله اليوم الآخر وهذا تهديد ووعيد على ترك الأسوة وهو دليل الوجوب ويظهر الجواب عنه مما تقدم فإن التأسي هو متابعة الفعل لأجل أنه فعله على الوجه الذي فعله لا بعنوان الوجوب مطلقا والقدح في عموم أسوة في مقام الجواب مما لا كرامة فيه لارجاعه إلى العموم في أمثال هذا المقام في العرف والعادة والجواب عن سائر الآيات مثل أطيعوا الرسول وما آتيكم الرسول فخذوه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج أوضح فإن إطاعة موافقة الامر وهو حقيقة في القول والمراد بالمأتي القول بالتبادر سيما مع مقابلة قوله وما نهاكم عنه فانتهوا وغاية ما يدل عليه الآية الأخيرة الإباحة سيما وهو في مقام توهم الحظر وأين هو من الوجوب وأما الاستدلال بالاحتياط ففيه مع أنه لا يتم لأجل احتمال الحرمة لاحتمال كون ما فعله من الخصائص لا دليل على وجوبه بل إنما يتم لو سلم فيما يثبت التكليف يقينا وتوقف براءة الذمة على العمل وهو أول الكلام وأنت بعد التأمل في جميع ما ذكرنا تقدر على استنباط دليل القائل بالإباحة والتوقف والجواب عنهما فالقائل بالإباحة يقول إن تعارض الاحتمالات من الرجحان والحظر يوجب الرجوع إلى الأصل و هو الإباحة المتوقف يتوقف ويظهر الجواب مما مر مضافا إلى أن احتمال الحظر من جهة كونه من الخصائص نادر ولا يلتفت إليه فإن الغالب موافقة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
(٤٩١)