الحاضرين ومع حصول الشك في عمومه للفاقدين على القول باختصاصه للموجودين فلم لا يحصل الشك في عمومه للفاقدين على القول بشموله للمعدومين أيضا ولو فرض لك في ذلك توهم وتفرقة لفهم الخطاب للحاضرين والغائبين في العموم والخصوص فقد عرفت أن ذلك على تقدير صحته رجوع إلى الثمرة الأولى فثمرة نفي اشتراط إذن المعصوم عليه السلام إنما يترتب على ما ذكر على دعوى العموم لا على كون الخطاب متعلقا بالمعدومين يعني أن العموم لما كان غير مقيد بوجدان الاذن وهو شامل للفاقد والواجد فينتفي اشتراط الاذن لا أن الخطاب لما كان للمعدومين قاطبة فانتفى اشتراط الاذن ودعوى كونهما مساوقين بمعنى أن كل معدوم فهو فاقد وكل موجود فهو واجد مع بطلانه في نفسه ومغايرتهما في المفهوم فاختلاف الاحكام بالعنوانات وإن تصادفت مصاديقها قد عرفت فيه التخلف وعدم الاستلزام فإن قلت على القول باختصاص الخطاب بالموجودين خرج الفاقدون منهم بالدليل قلت على القول بشموله المعدومين خرج الفاقدون منهم أيضا بالدليل فإن الدليل إن كان هو فقدان الشرط فهما مشتركان فيه وإن كان شئ آخر فلا بد من بيانه لا يقال ان التخصيص الأول مرضي دون الثاني لكون الباقي أقل لأن المفروض عدم اختصاص الخطاب بالمعدومين ومع ملاحظة الموجودين والمعدومين معا وضعف المعدوم في جنب الموجود يندفع هذه الحزازة احتج المخالف بأن رسول المعدومين هو رسول الحاضرين بالضرورة ولا معنى للرسالة إلا بتبليغ الخطاب وباحتجاج العلماء في جميع الأعصار بهذه الخطابات من بعد زمن الصحابة إلى الآن من دون نكير وذلك بإجماع منهم والجواب عن الأول منع المقدمة الثانية إن أريد بتبليغه على سبيل المشافهة وعدم لزوم الخطاب لو أريد ما يعم أيضا الموجودين بإخبار المعدومين ومشاركة الرسول بينهم لا تقتضي أزيد من ذلك والجواب عن الثاني منع أن احتجاجهم عليهم من جهة أن الخطاب متوجه إليهم بل لاثبات أصل الحكم فيما جهل أصل الحكم أو اختلف فيه وبعد ثبوت أصل الحكم في الجملة فيعترفون بثبوته لما ثبت عندهم من اشتراكهم مع الحاضرين في الاحكام بالاجماع والضرورة ونظير ذلك في الفقه كثير غاية الكثرة ألا ترى أن المتخاصمين في انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدمه إذا أورد أحدهما على الاخر برواية تدل على مذهبه في بعض الافراد كالرواية الدالة على أن الطير إذا وطئ العذرة ودخل في الماء القليل لا يجوز التوضي به للقائل بالنجاسة والرواية الدالة على عدم تنجس القربة بموت الجرذ فيها لخصمه لا يرد أحدهما على الاخر بأن ذلك في مورد خاص ولا يشمل العذرة الدم والبول ولا عدم جواز التوضي عدم الشرب وكذلك لا يشمل الجرذ غيرها من النجاسات و
(٢٣٨)