سبيله لا يوجب نسخ المزيد عليه وهذا هو الصحيح فمثال القسم الأول ان يوجب الله تعالى صلاة ركعتين ثم يضيفه اليهما ركعتين أخرتين حتى يصير الفرض أربعا فان ذلك يوجب نسخ الركعتين لان بعد هذه الزيادة معلوم من حال الركعتين انهما لا يجزيان فمتى لم يضف اليهما الركعتين وجب إعادة الصلاة من أولها فكذلك روى عن عايشة انها قالت كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وانما قلنا ان هذا نسخ لان الفعل الأول إذا وقع على الحد الذي كان واجبا قبل الزيادة صار كأنه لم يكن ومتى فعل مع الزيادة صح وصار هو مع الزيادة بمنزلة حكم فساد الأول في انه يجب أن يكون ناسخا له واما مثال القسم الثاني فهو زيادة النفي على حد الزاني للبكر وزيادة الرجم على حد المحصن وانما قلنا ان هذا ليس بنسخ لان الحد المفعول في الحالين لا يختلف وانما قلنا يجب ضم الزيادة ولم يجب استينافه لان هذه الزيادة الواردة في حكم عبادة ثانية في انها لم تؤثر في حال المزيد عليه الا ترى انه لو فعل الأول بعد الزيادة على الحد الذي كان يفعله قبلها لكان ذلك مجزيا وانما يجب ان يضم إليه الزيادة فحسب ففارق حكم هذا القسم الأول وكذلك لو زيد في حد القاذف عشرون لما أوجب ذلك نسخا لان الثمانين إذا فعلت بعد ما زيد عليه من غير ان يضم الزيادة إليها اجزاء كما كان يجزى لو فعلت و لما زيد عليها شئ وانما يجب ضم الزيادة عليها فقط فان قيل فهذا أوجب ذلك كونه نسخا لان حد الثمانين كان يتعلق به رد الشهادة فإذا زيد عليه العشرون لم يتعلق به ذلك فقد تغير حكمه الشرعي فوجب أن يكون نسخا قيل له ان رد الشهادة لا يتعلق عندنا بإقامة الحد وانما يتعلق بالقذف الذي يوجب التفسيق دون إقامة الحد كما ان رد الشهادة يتعلق بسائر (على سائر خ ل) افعال الفسق دون إقامة الحد الجواب فيه مثل شرب الخمر واللواط والسرقة وغير ذلك فسقط السؤال ولو سلم ان رد الشهادة يتعلق بإقامة الحد لما أوجب ذلك نسخا لان رد الشهادة عبادة أخرى منفصل عن إقامة الحد الا ترى ان الحد فيه يصح وان لم يرد الشهادة فإذا صح ذلك لم يوجب نسخ المزيد عليه وصار ذلك بمنزلة إباحة تزويج المعتدة إذا انقضت عدتها في ان عدتها ان زيد فيها أو نقص منها لا يوجب نسخا لذلك لأنه حكم اخر يتعلق به انقضاء العدة طالت العدة أم قصرت فتغير العبادة لم يوجب نسخه وكذلك لو تغير حكم ستر العورة والوضوء والقبلة في الصلاة ما أوجب ذلك نسخ الصلاة فكذلك القول في رد الشهادة فان قيل أليس حد القذف إذا كان ثمانين فمتى فعل ذلك يكون قد استوفى الحد فإذا زيد عليه عشرون لم يكن بفعل الثمانين استوفى الحد فوجب لذلك أن يكون نسخا قيل له هذا كلام في عبارة لان تحصيله انه يجب على الامام أن يضم إلى الثمانين عشرين حتى يكون قد استوفى الحد الواجب وقد بينا ان ذلك لا يوجب نسخا فان قيل فيجب على هذا ان تقولوا ان النقصان من العبادة إذا اقتضى الا يصح العبادة إذا اتى بها على حد ما كان يؤتى بها من قبل أن يكون نسخا قيل له كذلك نقول وسنبينه
(٤١)