الفعل، أو عن وجه المصلحة.
وقد يشترك الشيئان في صفة، فيكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الاخر مع ثبوتها فيه، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة، وقد يدعو الشئ إلى غيره في حال دون حال، وعلى وجه وقدر دون [وجه] (1) وقدر (2) وهذا معروف في الدواعي، ولهذا جاز أن نعطى لوجه الاحسان فقيرا دون فقير، ودرهما دون درهم، وفي حال دون حال، وان كان فيما لم نفعله الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه.
فإذا صحت هذه الجملة، لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه، إذ قد بينا ان ماله كان صلاحا وداعيا إلى الفعل لا يمكن ان يشترك فيه المختلفان في هذا الحكم.
وليس لاحد ان يقول: إذا لم يوجب النص على العلة التخطي كان عبثا.
وذلك أنه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه، وهو ماله كان الفعل المعين مصلحة.
وفي الناس من فضل بين داعي الفعل وداعي الترك فقال: إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس الا بدليل مستأنف - وان كان واردا بعلة الترك - وجب التخطي من غير دليل مستأنف، وفصل بين الامرين بان ماله يترك أحدنا الفعل له، يترك غيره إذا شاركه فيه، لأنه لا يجوز أن يترك اكل السكر لحلاوته ويأكل شيئا حلوا، ولا يجب هذا في الفعل لأنه قد يفعل الفعل لأمر يثبت في غيره وان لم يكن فاعلا له.
وهذا صحيح لا شبهة فيه، ومتى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي ووجه المصلحة، أو عن الداعي فقط، فاما ان كان مختصا بوجه المصلحة لم يجب ذلك لان الدواعي [قد يتفق تارة وتختلف وجوه المصالح وتختلف الدواعي] (2) مع