قلنا: قد نعلم ذلك بأن يكون هناك دليل يوجب العلم يدل على صحة ذلك، فيعلم به ان القول موافق لقول المعصوم لمطابقته للدليل الموجب للعلم، وإذا كان هناك دليل يدل على خلاف ذلك القول علمنا أن المعصوم قوله يخالفه، وإذا خالفه وجب القطع على بطلان ذلك القول.
[فان عدمنا الطريقين معا، ولم نجد ما يدل على صحة ذلك القول] (1) ولا على فساده، وجب القطع على صحة ذلك القول، وانه موافق لقول المعصوم، لأنه لو كان قول المعصوم مخالفا له، لوجب أن يظهره والا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه (2)، وقد علمنا خلاف ذلك.