وفي الناس من قال: حد القياس هو: " اثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلة جامعة بينهما " (1).
وهذا أيضا نظير لما قلناه، غير أن ما قلناه من العبارة أخصر (2) لان، قولنا:
" المقيس والمقيس عليه " يغنى عن ذكر علة جامعة بينهما، لان لفظة المقيس تتضمن انه جمع بينهما بعلة فلا يحتاج ان يذكر في اللفظ، لأنه متى لم يكن جمع بينهما بعلة لا يكون ذلك قياسا.
وقد أكثر الفقهاء والأصوليون في حد القياس (3)، وأحسن الألفاظ ما قلناه.