واختلف من نفاه.
فمنهم: من أحال ورود العبادة به جملة، وأنكر أن يكون طريقا لمعرفة شئ من الاحكام، وربما أحال من حيث تعلق بالظن (1) الذي يخطئ ويصيب، أو من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وتناقضها.
ومنهم: من أبطله من حيث لا سبيل إلى العلم بماله يثبت الحكم في الأصل، ولا إلى غلبة الظن في ذلك لفقد دلالة وامارة تقتضيه، وهذه الطريقة التي كان ينصرها