عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٥١
الشيخ المفيد رحمه الله (1).
ومن الناس: من أجاز التعبد به، ونفاه (2) من حيث وقعت الشريعة على وجه لا يسوغ معه القياس، وهذه الطريقة محكية عن النظام (3).
وذهب بعض أصحاب الظاهر من داود وغيرهم: إلى أنه لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلف على أدون البيانين رتبة مع قدرته على أعلاهما (4) ومنهم: من نفاه مع اجازته ورود العبادة به من حيث لم يثبت التعبد به، أو من حيث ورود السمع بخلافه (5).
فاما من أثبته فاختلفوا:
فمنهم: من أثبته عقلا، وهم شذاذ غير محصلين (6).
ومنهم: من أثبته سمعا وزعم أن العقل لا يدل على ثبوته، وهم المحصلون من مثبتي القياس، وفيهم الكثرة من الفقهاء والمتكلمين (7)، وكلامهم أقوى شبهة.

(١) شيخنا أبو عبد الله (٢) في الأصل: أنفاه.
(٣) روي عن النظام قوله: " ان الله عز وجل قد دل بوضع الشريعة على أنه منعنا من القياس لأنه فرق بين المتفقين وجمع بين المفرقين، فأباح النظر إلى شعر الأمة الحسناء وحظر النظر إلى شعر الحرة وإن كانت شوهاء... " وتابعه على هذا الرأي قوم من المعتزلة البغداديين فمنهم يحيى الإسكافي، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب.
انظر " المعتمد ٢: ٢٣٠، التبصرة: ٤١٩، الاحكام ٤: ٢٧٢ ".
(٤) قال الزرشكي في " البحر المحيط " نقلا عن أبي منصور ان داود قال " لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن أو السنة، أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله، وذلك مغن عن القياس " انظر " المعتمد ٢: ٢٠٨ التبصرة: ٤٢٤ هامش رقم (٢) (٥) انظر المصادر الواردة في ذيل التعليقة رقم (٣) صفحة ٦٤٨.
(٦) ذهب أبو الحسين البصري، والقفال إلى أن العقل يدل على ورود التعبد بالقياس، ونسبه الشيرازي في اللمع لأبي بكر الدقاق. انظر: " اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٦٠، الاحكام ٤: ٢٧٢، المعتمد ٢: ٢٠٠ ".
(٧) انظر " التبصرة: ٤٢٥ - ٤٢٤، الذريعة ٢: ٦٧٥، اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٦١، الاحكام للآمدي ٤: ٢٧٢، المعتمد ٢: ٢١٥، روضة الناظر: ٢٥١، المنخول: ٣٣٠، ميزان الأصول ٢: ٧٩٨، أصول السرخسي ٢: ١١٨، إرشاد الفحول: 296، الأبهاج 3: 11، شرح المنهاج 2: 638 ".
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست