وللقياس شروط وهي:
انه لابد أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين.
ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس، والشبه الذي الحق أحدهما بالآخر.
وان كان القياس عقليا فلابد من كون العلة في الأصل معلومة كونها علة، وان كان شرعيا اجازه الفقهاء.
ومن أثبت القياس أن تكون مظنونة، ويخالف القياس العقلي السمعي فيما يرجع إلى احكام العلة، لان العلة العقلية موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب، والسمعية - عند من قال بها - ليست كذلك، بل هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار، ولا دخول للايجاب فيما يجري هذا المجرى، وهي في القياس العقلي لا تكون الا معلومة، وفي السمع لا يجب أن تكون معلومة، بل يجوز أن تكون مظنونة، ومتى علمت في العقلي علق الحكم بها، ولم يحتج في تعليق الحكم عليها إلى دليل مستأنف، وليس كذلك علة السمع فإنها عند أكثرهم لا يكفي في تعليق الحكم بها في كل موضع ان تعلم، بل يحتاج فيها إلى التعبد بالقياس.
وعلة السمع قد تكون أيضا مجموع أشياء، وقد يحتاج إلى شروط في كونها علة، وقد يكون علة في وقت دون وقت، وفي عين دون أخرى، والوقت واحد، عند من أجاز تخصيص العلة، وقد تكون العلة الواحدة علة للأحكام كثيرة.
وكل هذا وأشباهه تفارق فيه علة العقل لعلة الشرع.
[واختلف (1) الناس في القياس في الشريعة، فمنهم من نفاه، ومنهم من أثبته] (2).