والذي نذهب إليه، وهو الذي اختاره المرتضى رحمه الله (1) في كتابه (2) في ابطال القياس: " ان القياس محظور استعماله في الشريعة، لان العبادة لم تأت به، وهو مما لو كان جائزا في العقل مفتقرا في صحة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر (2).
ويلحق بهذا في القوة الطريقة التي كان ينصرها شيخنا (3) رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التي يحصل عندها الظن.
وذكر المرتضى رحمه الله ان لهذه الطريقة بعض القوة (4).
ونحن نتكلم على هذه المذاهب كلها على وجه الاختصار، ثم نبين نصرة ما اخترناه من بعد انشاء الله.