الأوصاف لابد أن يكون حال الواحد فيه كحال الجماعة، الا ترى انه لا يسوغ ان يقال في جماعة انهم مؤمنون الا وكل واحد منهم مؤمن، وكذلك لا يسوغ أن يقال في جماعة انهم شهداء الا وكل واحد منهم شهيد، لان " شهداء " جمع شهيد، كما أن " مؤمنين " جمع مؤمن، وهذا يوجب أن يكون كل واحد من الأمة حجة مقطوعا على صواب فعله وقوله.
وإذا لم يكون هذا مذهبا لاحد وكان استدلال الخصم بالآية يوجبه، فسد قولهم ووجب صرف الآية إلى جماعة يكون كل واحد منهم شهيدا وحجة، وهم الأئمة عليهم السلام الذين قد ثبت عصمتهم وطهارتهم.
على أن الآية لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه فيها، لا يقتضى كون جميع أقوال الأمة وأفعالها حجة، لأنها غير مانعة من وقوع الصغائر التي لا تسقط العدالة (1) منهم، فان أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا حجة فيما قطع عليه، وان لم يكن وعلم في الجملة أن الخطاء الذي يكون كبيرا ويؤثر في العدالة مأمون منهم وغير واقع من جهتهم، وان ما عداه مجوز (2) عليهم، فسقط بما ذكرناه تعلق المخالف بالآية في نصرة الاجماع.
وليس لاحد أن يقول (3): ان كونهم عدولا كالعلة والسبب في كونهم شهداء، وانه قد صح في العقل (4) انه لا يجوز أن ينصب للشهادة الا من يعلم عدالته، أو تعرف الامارات (5) التي تقتضي غالب الظن، وصح أن من ينصبه الغالب الظن (6) إذا تولى الله تعالى نصبه يجب أن يعلم من حاله ما يظنه