السلام.
فان قيل: فإذا اتفق ما أجزتموه من القسمين كيف يكون قولكم فيه؟
قيل: متى اتفق ذلك وكان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك، لان ما هو موجود من دليل الكتاب والسنة كاف في باب إزاحة التكليف، ومتى لم يكن على القول على الذي انفرد به دليل على ما قلناه وجب عليه الظهور أو اظهار من يبين الحق في تلك المسألة على ما قد مضى القول فيه، والا لم يحسن التكليف.
ولا ينقض هذا ما قدمناه من اختلاف الطائفة على قولين، ولا يكون لاحد القولين ترجيح على الاخر، ولا دليل على أن المعصوم مع أحدهما، بان قلنا نكون مخيرين في العمل بأي القولين شئنا، لان هذه المسألة مفروضة إذا كان الحق فيما عند الامام دون غيره من الأقوال، ويكون من الأمور المضيقة، وانما يجوز ما قدمناه أولا إذا كان من باب ما يجوز التخيير فيه، ولا تنافى بين المسألتين.
وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه أخيرا: " انه يجوز أن يكون الحق فيما عند الامام، والأقوال الاخر يكون كلها باطلة، ولا يجب عليه الظهور، لأنه إذا كنا نحن السبب في استتاره، فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الاحكام نكون قد اتينا من قبل نفوسنا فيه، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به، وادى إلينا الحق الذي عنده " (1).
وهذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي إلى الا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا، لأنا لا نعلم دخول الامام فيها الا بالاعتبار الذي بيناه، فمتى جوزنا انفراده عليه السلام بالقول ولا يجب ظهوره، منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع.