والإمامة، والارجاع (1) وغير ذلك لان جميع ذلك معلوم بالأدلة الصحيحة التي لا يجوز خلافها، ولابد أن يكون الامام قائلا بها، وإذا كان لابد أن يكون قائلا بها فمن خالف الامامية في شئ من هذه الأصول فينبغي أن يكون قوله مطروحا، ويكون ذلك أبلغ من إطراح قول من علمنا نسبه، لان التعيين بخلاف الحق مثل التعيين بالنسب، بل ذلك آكد لأنه معلوم من طريق لا يحتمل خلافه.
فان قيل: ولم لا يجوز أن يكون الامام المعصوم عليه السلام مظهرا لبعض هذه المذاهب المخالفة لمذاهب الامامية لضرب من التقية على ما تجوزون عليه؟ وان كان قوله حقا فيما يرجع إلى الفروع، فلا يجب أن يقطعوا على أن المعتبر قول الإمامية.
قيل: انما يجب إطراح قول من خالف في الأصول إذا علم أنه قائل به تدينا ومعتقدا، فاما إذا جوزنا انه قائل به لضرب من التقية فيجب أن لا يطرح قوله، ويعتبر قوله وقول من جوزنا ذلك فيه مع أقوال المظهرين للحق ليصح لنا العلم بدخول قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالهم.
فان قيل: فما قولكم إذا اختلفت الامامية في مسألة، كيف يعلمون ان قول الإمام عليه السلام داخل في جملة أقوال بعضها دون بعض؟
قلنا: إذا اختلفت الامامية في مسألة نظرنا في تلك المسألة:
فان كان عليها دلالة توجب العلم من كتاب أو سنة مقطوع بها تدل على صحة بعض أقوال المختلفين، قطعنا على أن قول المعصوم موافق لذلك القول ومطابق له.
وان لم يكن على أحد الأقوال دليل يوجب العلم نظرنا في أحوال المختلفين:
فأن كان ممن عرفناه بعينه ونسبه قائلا بقول والباقون قائلون بالقول الاخر، لم