خبر يقتضى الظن، والأفضل (من) (1) جميع ذلك في الحكم، الذي ذكرناه، ما (2) بين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع، أو ينصب لنا امارة على تلك الصفة.
فاما من أحاله من حيث تعلق بالظن الذي يخطئ ويصيب، فينقض قوله بكثير من الاحكام في العقل والشرع يتعلق بالظن، الا ترى انا نعلم في العقل (3) حسن التجارة عند ظن الربح، ونعلم قبحها عند الظن للخسران (4)، ونعلم قبح سلوك الطريق عند غلبة الظن بان فيه سبعا أو لصا أو ما يجرى مجراهما، ونعلم وجوب النظر (5) في طريق معرفة الله تعالى عند دعا الداعي، أو الخاطر (6) الذي يحصل عنده الظن والخوف، ووجوب معرفة الرسل والنظر في معجزاتهم على هذه الوجه.
فاما تعلق الأحكام الشرعية بالظن فأكثر من أن تحصى، نحو وجوب التوجه إلى القبلة عند الظن بأنها في جهة مخصوصة، وتقدير النفقات، وأرش الجنايات، وقيم المتلفات، والعمل بقول الشاهدين.
ويجب أن يعلم أن الظن وان كان طريقا إلى العلم بوجوب احكام على نحو ما ذكرنا، وساوى هذا الوجه العلم، لأنه لا فصل بين أن نظن جهة القبلة، وبين أن نعلمها في وجوب التوجه إليها، وكذلك لا فصل بين أن نظن الخسران في التجارة أو نعلمه في قبحها، فإنه لا يساوى العلم من وجوه اخر ولا يقوم فيها مقامه، لان الفعل الذي يلزم المكلف فعله لابد أن يكون معلوما له، أو في حكم المعلوم بأن يكون متمكنا من العلم به، أو يكون سببه معلوما إذا تعذر العلم بعينه.
ولابد أيضا ان يعلم وجوبه ووجه وجوبه اما على جملة أو تفصيل.