قيل: لأن المراد منه الجنس; أي نفس الحقيقة; والمعنى أن المتصف بصفة السرقة تقطع يده، وهو صادق على كل سارق; لأن الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدد أيضا; فإن دخلت على جمع; فاختلف العلماء: هل سلبته معنى الجمع، ويصير للجنس ويحمل على أقله، وهو الواجد لئلا يجتمع على الكلمة عمومان؟ أو معنى الجمع باق معها؟
مذهب الحنفية الأول، وقضية مذهبنا الثاني، ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العاملين. ويلزم الحنفية ألا يصح منه الاستثناء ولا يخصصه، وقد قال تعالى:
* (فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس) *، وقال: * (فاقتلوا المشركين) *، إلى قوله: * (حتى يعطوا الجزية) * وقد حققته في باب العموم من ،، بحر الأصول،،.
ثم الأكثر في نعتها وغيرها موافقة اللفظ، كقوله تعالى: * (والجار ذي القربى والجار الجنب) *، وقوله: * (لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى.
الذي يؤتى ماله يتزكى) *.
وتجئ موافقة معنى لا لفظا على قلة، كقوله: * (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) *.
* * * وأما التنكير، فله أسباب: