الأول: ألا تدخل إلا على مشكوك; نحو إن جئتني أكرمتك، ولا يجوز: إن طلعت الشمس آتيك، لأن طلوع الشمس متيقن. ثم إن كان المتيقن الوقوع مبهم الوقت، جاز; كقوله تعالى: * (أفإن مت) *، ونظائره.
وأما " إذا " فظاهر كلام النحاة، يشعر بأنها لا تدخل إلا على المتيقن وما في معناه; نحو إذا طلعت الشمس فأتني.
وقوله:
* إذا مت فادفني إلى جنب كرمة * وقوله:
* إذا طلعت شمس النهار فسلمى * وذلك لكونها للزمن المعين بالإضافة على مذهب الأكثر ولم يجزموا بها في الاختيار لعدم إبهامها، كالشروط، ولذلك وردت شروط القرآن بها، كقوله: * (إذا الشمس كورت) * ونظائرها السابقة، لكونها متحققة الوقوع.
وأما قوله تعالى: * (وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) *، فقد أشكل دخولها على غير الواقع.
وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين:
أحدهما: إعادتهم في الآخرة، لأنهم أنكروا البعث.