شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب به مختصرا ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الاعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال:
من شاء لاعنته ما نزلت " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال:
وإذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفي عنها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ثم قال ابن جرير: ثنا أحمد بن منيع ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. وقال ابن أبي حاتم ثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن الأعمش.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " المطلقة ثلاث أو المتوفى عنها زوجها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاث وللمتوفى عنها. هذا حديث غريب جدا بل منكر لان في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السماني ثنا عمرو بن خالد يعني الحراني ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أية آية " قال " أجلهن أن يضعن حملهن " المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا وقوله تعالى " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا " أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا ثم قال تعالى " ذلك أمر الله أنزله إليكم " أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا " أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (7) يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال " أسكنوهن من حيث سكنتم " أي عندكم " من وجدكم " قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة إن لم تجد